1- يشمل القرار العاملين الدائمين والمؤقتين على مستوى الجمهورية فى الجهاز الاداري للدولة ووفقا للوائح فى كل هيئة حكومية
2- نسبة العلاوة 10% من المرتب الاساسي وغير خاضعة للضرائب وسيتم ضمها بدءا من شهر يوليو 2013
3- لايتم صرف العلاوة فى حالات منها العاملين بالخارج والموظفون المعارون والمنتدبون سواء داخليا او خارجيا او اجازة خاصة بدون مرتب او من هم فى منح دراسية او بعثات
4- قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين المؤقتين من خلال صدور قرار من السلطات المختصة ويتم خصمها على الاعتمادات المقررة على العلاوة الخاصة
يتم خصم العلاوة فى الجهات الادارية فى الموازنة العامة للدولة على اعتمادات الاجور وتعويضات العاملين فى الباب الاول فى موازنة كل جهة سواء فى الاجور والبدلات
وسيتم صرف العلاوة الاجتماعية بدءا من راتب شهر سبتمبر وبأثر رجعي لشهري يوليو واغسطس




