للمرة الثانية أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكمها في الشق الموضوعي .. وألغت قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة علي عرض الشراء الاجباري المقدم من فرانس تليكوم عن طريق احدي الشركات التابعة والمملوكة لها والخاص بشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم الواحد. ووقف اعتماد الإعلان عن العرض.
أصدر الحكم المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين جمال سليمان وحاتم داود والدكتور عبدالفتاح حجازي وحسني بشير نواب رئيس مجلس الدولة. قالت المحكمة في أسباب حكمها التي أودعتها في 57 صفحة أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خالف مبادئ الشفافية والافصاح والمساواة وتكافؤ الفرص بمخالفة الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية مالكي اسهم الشركة وأن المحكمة لم تعتد بالسبب الأول لقبول الهيئة عرض الشراء الاجباري بسعر "245 جنيهاً" للسهم كسعر مغاير للسعر المشتق من السعر المحدد وفقاً لحكم التحكيم وقدره "26.273 جنيه" للسهم والمتمثل في القول وجود نقدية سائلة في حسابات شركة موبينيل تستحق فقط للمساهمة ناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح التي لم يتم توزيعها. لما ثبت للمحكمة من أن الأرباح لم توزع ليس لكونها غير مستحقة أو لكونها تمثل جانباً من تقييم سعر السهم وإنما لسبب قرار شركة "فرانس تيلكوم. وهو فضلاً عن كونه احتجازاً لأرباح مستحقة لأوراسكوم تيليكوم. وأنها حجبت في تاريخ لاحق لحكم التحكيم بعد أن تبين لشركة أوراسكوم وجوب تقديم عرض شراء اجباري للاستحواذ علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. فإن قرار حجبها واحتجازها وعدم صدور قرار من الجمعية العامة بتوزيعها ودون مساس بأي خلاف بين الشركتين حول تلك الأرباح وقيمتها لم ينشئ ثمة حقوق جيدة سواء لفرانس تيلكوم أو لغيرها يمكن معه أن تكون عنصراً في تقييم سهم الشركة المصرية لخدمات المحمول. وإنما كان احتجاز الأرباح متأثراً بالنزاع بين الشركتين وعامل ضغط تعلق بحكم التحكيم وخطوات تنفيذه وهو ما لا يصلح أن يكون معاملاً في حساب السعر العادل للسهم في مجال الفارق بين السعر المشتق من حكم التحكيم والبالغ "26.273 جنيه" للسهم وبين السعر محل عرض الشراء الاجباري "245جنيها" للسهم. وأضافت المحكمة أن تحديد السعر المشتق من سعر التحكيم الذي اعتدت به الهيئة وجميع أطراف الخصومة سنداً لإعمال مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص كأساس للسعر العادل هو واقعة سابقة علي نشوء الأرباح المحتجزة غير الموزعة. ومن ثم لا يجوز الاعتداد بها للتغيير من السعر المشتق المعتمد كأساس لقبول عرض الشراء. فضلاً عما أقرته الشركة المتدخلة بمذكرة دفاعها في 11/1/2010 من أن حكم التحكيم لم يأخذ في الاعتبار تلك الأرباح المحتجزة حيث ورد بها أن حدد سعر الشراء للأسهم في شركة موبينيل بصرف النظر عما فيها من أصول. كما أن المحكمة لم تعتد بالسبب الثاني المعتمد من الهيئة المدعي عليها كمبرر لتفاوت السعر المطروح بعرض الشراء الاجباري "245جنيها" للسهم عن السعر المشتق في حكم التحكيم والمتعلق بتقييم الموارد المالية التي تخص مساهمي شركة موبينيل والمستحقة لهم في ضوء التعاقدات الخاصة بخدمات الإدارة والتي تلتزم بمقتضاها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بأداء نسبة 5.1% من اجمالي ايرادات الشركة لصالح مجموعة فرانس تيليكوم ومجموعة أوراسكوم تليكوم. وعلي أساس من القول بأنه تم الافصاح عن هذه التعاقدات لدي انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بتاريخ 1/10/2009 لأسباب حاصلها أن اتفاق الخدمات العامة هو اتفاق تم ابرامه بين شركة أوراسكوم تيلكوم وبين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بتاريخ 3/7/2003 وهو لا يتعلق من قريب أو بعيد بشركة موبينيل للاتصالات وإنما يتعلق وفقا لبنوده بتقديم شركة أوراسكوم خدمات استشارية وبحثية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في مجالات الدعم الفني والتسويقي والتمويلي والقانوني وإدارة الموارد البشرية وغيرها. وأن اتعاب الإدارة والخدمات تسدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفاتورة بالتحويل المباشر لحساب شركة أوراسكوم تيلكوم. وب فإن مقابل الخدمات المشار إليه وأيا كانت قيمته إنما يستحق مباشرة لشركة أوراسكوم تيلكوم دون أن يندرج في أية مرحلة ضمن الأصول أو الذمة المالية لشركة موبينيل للاتصالات بشرطين أولهما : أن تظل أوراسكوم مسامهاً في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال وثانيهما : أن تستمر أوراسكوم في تقديم الخدمات لاستحقاق مقابل الإدارة وفقاً للبند العاشر/الفقرة 2 من عقد اتفاق الخدمات العامة. فضلاً عن أن الافصاح عن الاتفاق المدعي بحصوله باعتماد الجمعية العامة لتقرير مراقب الحسابات بتلك الجمعية في 1/10/2009 لم يكن بقادر علي إنشاء ثمة حق جديد وإنما هو تقرير لواقع مستمر منذ عام 2002 بحيث لا يصلح سنداً أو أساساً لتقييم السعر العادل وحسابه سبباً للتفاوت غير العادل بين السعرين المقدم بعرض الشراء الاجباري وذلك المحسوب علي أساس حكم التحكيم. |