وحسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، سيؤدي هذا التطور، في حالة الموافقة عليه في مجلس الشعب, ثم صدوره في شكل قرار جمهوري بعد ذلك، إلي قيام واقع قانوني جديد, ويترتب علي القرار الجديد تقييد وتقليل واستبعاد عدد كبير من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ والمنصوص عليها في البنود أرقام2 و3و4و6, وتقييد الإجراءات المستخدمة في مكافحة الإرهاب, وتجارة المخدرات.
|
ويعتبر هذا القرار نقلة نوعية جديدة يجري العمل بها لأول مرة, إذ يتم فرض تقييد قانوني واضح علي مد حالة الطوارئ ، والتي أعلنت بقرار جمهوري في 6 أكتوبر/تشرين الاول 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. وكان الأمر في السنوات الماضية يقتصر علي مجرد تعهد سياسي يتقدم به رئيس مجلس الوزراء إلي مجلس الشعب.
|
ويعني ذلك حظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها, وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات, وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها, وحظر تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة والاستيلاء علي أي منقول, أو عقار, وإخلاء بعض المناطق وعزلها, وغيرها من التدابير الأخري.
|
أما التدابير الواردة في البندين1 و5 عن ذات المادة التي سوف يستمر العمل بها فتقتصر علي ما يتعلق بالقبض علي المشتبه في ارتكابهم لجرائم الإرهاب, والاتجار في المخدرات واعتقالهم, والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ذات الصلة بهذه الجرائم, وكذلك سحب تراخيص الأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها, والأمر بتسليمها وضبطها, وإغلاق مخازن الأسلحة في كل الأحوال, وفي جميع الظروف يخضع تطبيق هذين البندين لمواجهة جرائم الإرهاب والمخدرات للعديد من الضمانات القانونية والرقابة القضائية في كل المراحل.
|
ويعتبر هذا التطور الجديد المتمثل في تقييد صلاحية الإجراءات والتدابير علي مكافحة أنشطة مرتبطة بجرائم الإرهاب, ومكافحة الاتجار في المخدرات, وقصرها علي تدابير محددة, خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن المنشود بين أمن الوطن والمواطن, وبين ضمان حقوقه وحرياته.
|
يذكر أن الرئيس حسني مبارك كان قد تعهد في برنامجه الانتخابي الذي خاض به انتخابات الرئاسة في سبتمبر/ايلول 2005 بوقف العمل في أقرب وقت بقانون الطوارئ الذي يمنح السلطات صلاحيات استثنائية للاعتقال ولتمديد فترات الاعتقال.
|
انتقادات
كان عدد من المنظمات الحقوقية قد أعرب عن انزعاجه الشديد من اعتزام الحكومة تمديد حالة الطوارئ، حيث انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، استمرار الحكومة المصرية في العمل بقانون الطوارئ. |
وقالت إن الحكومة المصرية لا تحترم حرية الصحافة والتعبير كما تزعم لأنها تطبق قانون الطوارئ علي الصحفيين والمدونين وتحاكمهم أمام محاكم استثنائية وتحبسهم رغم ادعائها بأنها تطبق قانون الطوارئ فقط في الجرائم الخاصة بالمخدرات والإرهاب، محذرة من أنه إذا جددت الحكومة حالة الطوارئ مرة أخري في مايو المقبل فإن هذا سيؤدي إلي تعزيز الانتهاكات وانعدام الرقابة السياسية علي أداء السلطة الحاكمة.
|
رفض شعبي لتمديد العمل بقانون الطوارئ وذكرت المنظمة الدولية أن الحكومة خالفت التزامها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عندما قبلت توصية بعدم إساءة استخدام الطوارئ في حبس المدونين والصحفيين، كما أنها - طبقاً لهيومان رايتس ووتش - أنكرت تطبيق الطوارئ علي المدونين، وهو ما دفعها لرفض توصية بالإفراج عن المدونين والناشطين المحتجزين حالياً تحت طائلة قانون الطوارئ مثل المدونين كريم عامر وهاني نظير ومسعد أبو فجر. |
بدوره، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي - الشريك الرئيس للمجموعة المتحدة- إن اتجاه الحكومة للتمديد يخالف توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية لملف مصر، والتي طالبت بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ.
|
وتوعد البرعي بقيام منظمات حقوق الإنسان باستخدام جميع أساليب علي الحكومة المصرية ومخاطبة المجتمع الدولي للحيلولة دون تمديد حالة الطوارئ مرة أخري معتبراً أي خيار تقوم به الحكومة بشأن تمديد الطوارئ هو إساءة حقيقية لصورة مصر بالخارج.
|
من جانبه استبعد الناشط الحقوقي بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- لجوء الحكومة إلي إلغاء حالة الطوارئ والتعجيل بقانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الحكومة المصرية تفضل أن تتحمل ضريبة الانتقادات الخاصة بالتمديد علي أن تتحمل الضريبة الخاصة بالطرح المفاجئ لقانون مكافحة الإرهاب،
خاصة أنها ستكون ضريبة أكبر بكثير من ضريبة التمديد ولذا فإن الحكومة تفضل الاتجاة لمد الطوارئ مع العمل علي تجميل وتصدير قانون مكافحة الإرهاب علي الرأي العام الدولي والمحلي بعد أن تعرض لانتقادات كبيرة من خبراء الأمم المتحدة والمقرر الخاص بمكافحة الارهاب. |
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية. وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو/حزيران عام 1967. |
واستمر خلفه الرئيس الراحل أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.
|
وفيما يلي أهم بنود هذا القانون والذي يتكون من 22 بندا:
*لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. |
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
|
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
|
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
|
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
|
*يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
|
*يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
|
*يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
|
مواضيع مشابهة: | ||||
› بعد الفيديو الفاضح: "الحياة" تدرس إلغاء عقدها مع رزان، وهي لا ترى أزمة في حديثها الـ"خارج" مع زوجها! |