جميع محاضر الضبط سليمة والمتهم ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد ولم يتعرض لأي إكراه
عيساوى المتهم بقتل هبة ونادين
أودعت محكمة جنايات الجيزة أمس برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل بعضوية المستشارين محمد جمال عوض وصلاح محمد عبد الرحمن وأمانة سر سيد إبراهيم حيثيات محكمها بإعدام «محمود سيد عيساوي» المتهم بقتل هبة العقاد نجلة المطربة ليلي غفران وصديقتها «نادين خالد» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد مع اقتران جريمته بالسرقة داخل شقة الأخيرة بالشيخ زايد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عملية القبض والتفتيش التي قام بها مأمور الضبط سليمة قانونًا فطريقة إجراء الضبط متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب علي الضابط وأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بتلك من سلطة التحقيق بأنه دفع مرسل بعد أن اطمأنت المحكمة في تصويرها وتحصيلها للواقعة أنه سابق علي واقعة القبض والتفتيش .. وبالنسبة للوقع ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهم في تحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وكذا الإقرار المنسوب للمتهم أمام الطبيب الشرعي لصدورها إثر إكراه مادي ومعنوي من الشرطة ورئيس النيابة وإصابة المتهم بالإرهاق وعدم مطابقتها اعتراف المتهم للحقيقة والواقع وتناقض هذا الاعتراف مع تقرير الصفة التشريحية.. قالت المحكمة إن محكمة الإعادة ردت علي ما أثاره الدفاع بهذا الشأن حيث أنكر المتهم ارتكابه جريمة قتل المجني عليهما واعترف تفصيليًا بارتكابه جريمة السرقة فقط من الشقة مسرح الحادث موضحًا خطوات إعداده لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره وقد انتدبت النيابة أحد الأطباء الشرعيين لفحص عموم جسد المتهم لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة وقد أثبت تقرير الطب الشرعي أن المتهم به إصابات بباطن أسفل مقدم العنق وبظاهر أنسية الساعد الأيمن وبظاهر اليد اليمني وبخلفية الكف الأيمن وبباطن أعلي الساعد الأيسر وبأسفل مؤخرة العنق وجميعها إصابات احتكاكية خدشية حدثت من الخدش بجسم أو أجسام صلبة خادشة وتتفق وتاريخ الواقعة وأضافت أن المتهم لم يذكر أن اعترافاته أمام النيابة وأثناء كتابة الإقرار أمليت عليه لتحقيق مصلحة معينة ومن ثم فإن قول الدفاع ببطلان هذه الاعترافات وهذا الإقرار تأسيسًا علي المقولة المرسلة أضحي قولا عاريًا من الدليل وأيضًا لم يثبت من أوراق الدعوي وجود أي نوع من الإكراه أو علي أسرة المتهم ومن ثم فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن عار من الدليل.. وأشارت المحكمة إلي التعمد في إطالة مدة التحقيق لإرهاق المتهم بغية الحصول منه علي اعتراف بأنه ليس الحال كذلك في الدعوي المطروحة إذ إن الثابت أن المتهم اعترف منذ بدء التحقيقات معه بارتكاب السرقة وناقشه وكيل النيابة تفصيليًا في الاعتراف للوصول إلي الحقيقة.
وقالت المحكمة بأن الدفع بتمكين المتهم من الطعن بالتزوير علي محضر المعاينة التصويرية الذي أجرته النيابة العامة بأنها تري عدم جدواه بعد أن طرحت واستبعدت الدليل المستمد من هذه المعاينة.
وقالت المحكمة بخصوص الدفع بتزوير محضر الضبط المؤرخ في 27 نوفمبر 2008 المحرر بمعرفة النقيب عمر أبو السعود فيما أثبته أنه عثر علي السكين المستخدمة في ارتكاب الحادث بالمخالفة لما أثبته العميد جمال عبد الباري من أنه عثر علي تلك السكين فهذا الدفع خليق بالرفض لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوعة أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوي وأنها تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوي الصحيحة للواقعة بغرض حصوله لا يعيب الحكم أو يقدم في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة وقد اطمأنت المحكمة إلي أن السكين المضبوطة هي التي كانت بحوزة المتهم وقد استعملها في تنفيذ الجريمة.
وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحامض النووي من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة المستخدمة في الحادث تتطابق في جميع المواقع الوراثية للحامض النووي المستخلص من أظافر المتوفاة هبة إبراهيم العقاد.. وهذا يدل علي أن آخر من أعمل فيها السكين هي «هبة إبراهيم» وأن عدم ظهور تلوثات لدماء المجني عليها «نادين» علي السكين رغم ثبوت أن المتهم أعمل تلك السكين فيها حسبما هو مستقر في وجدان المحكمة يدل علي أن المتهم أزال وعالج تلك التلوثات الدموية قبل إعمالها في قتل «هبة».