قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :
( أن الوالدين إذا نادياك وأنت تصلي ، فإن الواجب إجابتهما ؛ لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة ، فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما ؛ لكن إذا كانت نافلة فأجبهما ).
إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرها وإذا علما أنك في صلاة عذراك ، فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة ، إما بالنحنحة ، أو بقول : سبحان الله ، أو برفع صوتك في آية تقرؤها حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة ، فإذا علمت أن الأم والأب عندهما مرونة ، يعذراك إذا كنت تصلي ألا تجيب ، فنبههم على أنك تصلي .
فمثلا : إذا ناداك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر فإن كان رجلا مرنـًا يعذرك فتنحنح له ، أو قل : سبحان الله ، أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه ؛ حتى يعذرك .
وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ، ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم ، وكذلك يقال في الأم .
أما الفريضة فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة ، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة ، بئر ، أو بحر ، أونار ، فهنا اقطع صلاتك للضرورة ، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة .