سنن الوضوء :
1- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء .
2- البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه .
3- الاستنثار باليسار ، لحديث ( فغسل كفيه ثلاث مرات ، ثم تمضمض ، واستنشق ، واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات .. ) متفق عليه .
4- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم ، لحديث ( وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) أخرجه الأربعة .
* معنى المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في جميع فمه .
* معنى المبالغة في الاستنشاق : جذب الماء إلى أقصى أنفه .
5- المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ، بحيث لا يفصل بينهما ( ثم أدخل يده فتمضمض واستنشق من كفٍ واحده ) متفق عليه .
6- السواك ومحله عند المضمضة ، لحديث( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) رواه أحمد والنسائي .
7- تخليل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه .
8- صفة مسح الرأس .
* صفة مسح الرأس : ( أن يبدأ من مقدمة الرأس إلى آخر القفا ثم يعود إلى المقدمة مرة أخرى )
* وأما المسح الواجب : ( فهو تعميمه بالمسح على أي صفة كانت ) ، و( مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر ) متفق عليه
9- تخليل أصابع اليدين والرجلين ، لحديث ( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ) أخرجه الأربعة .
عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ
10- التيامن وهو البدء باليمين من اليدين والرجلين قبل اليسار ، لحديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله .. وطهوره ) متفق عليه .
11- الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين .
12- الذكر بعد الفراغ من الوضوء ، بأن يقول ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم .
ورواه الترمذي كأبي داود وزاد :
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
قال صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه : سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ).
قال الألباني صحيح ) انظر حديث رقم : 6170 في صحيح الجامع .
13- الوضوء في البيت : قال صلى الله عليه وسلم : ( من تطهر في بيته ، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله ، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئه ، والأخرى ترفع درجة ) رواه مسلم .
14- الدلك : هو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده .
15- الاقتصاد في الماء : ( كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ) متفق عليه .
16- صلاة ركعتين بعد الوضوء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري ومسلم ،
وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر ( إلا وجبت له الجنة )
17- إسباغ الوضوء : وهو إعطاء كل عضو حقه في الغسل فهو الإتمام واستكمال الأعضاء .
* ويتوضأ المسلم في يومه وليلته عدة مرات ، وبعضهم خمس مرات ، وبعضهم قد يكون أكثر عندما يريد أن يصلي الضحى أو قيام الليل ، وعلى حسب تكرار المسلم للوضوء يطبق هذه السنن ويكررها فيحصل على الأجر العظيم .
ثمرة تطبيق هذه السنن عند الوضوء :
أنه يدخل في قوله: صلى الله عليه وسلم ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ) رواه مسلم
فرائض الوضوء :
الفريضة الأولى : النية
وهي أن ينوي المتوضأ الطهارة من الحدث أو أن ينوي الوضوء أو ينوي رفع الحدث ، كل ذلك سواء والدليل على أن النية فرض في الوضوء(مدونة الفقه المالكي : 1/132) قول النبي – صلى الله عليه وسلم - :"
إنما الأعمال بالنيات "الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
( فتح الباري : 1/15) فإنه يفيد أن الأعمال لا يعتد بها إلا بالنية ، والوضوء عمل من الأعمال ، فوجب أن لا يعتد به إلا بالنية.
التلفظ بالنية :
ومحل النية القلب ، فلا ينبغي التلفظ بها لأن التلفظ يؤدي إلى الوسوسة والشك وعلامة وجود النية في القلب أنه لو سئل المتجه إلى محل المياه مثلاً ماذا تريد أن تفعل لأجاب : أريد الوضوء ، فمثل ذلك كافٍ في وجود النية ولابد في النية من الجزم بها.( مدونة الفقه المالكي : 1/132)
والغرض من النية تمييز ما يفعله عبادة لله وتقرباً ، مما يفعل لمصلحة النفس وحظها ، فمن غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء حصل على الثواب وكان متطهرًا ، ولا يجوز له الصلاة بذلك الغسل مع أن الفعل في الحالتين واحد.( مدونة الفقه المالكي) وهذا ما أشار إليه حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله :" فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5070
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
".( فتح الباري : 1/16)
الفريضة الثانية : غسل الوجه :
الوجه مأخوذ من المواجهة ، وهو ما يواجهك من الرأس إذا قابلك ، والدليل على فريضة غسل الوجه قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاةِ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.( سورة المائد ، الآية : 6)
تحديد الوجه الذي يجب غسله :
حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من أعلى ، هو منبت شعر الرأس المعتاد للإنسان فوق الجبهة ، فلا يجب على الأصلع الذي انحسر شعر رأسه إلى أعلى لا يجب عليه غسل صلعته وحدّ ما يجب غسله من أسفل الوجه هو الذقن في حق من ليست له لحية وإلى منتهى اللحية فيمن له لحية (مدونة الفقه المالكي : 1/133) وحدّه عرضاً : من وتد(الوتد : هو النبتة الناتئة على حافة الأذن من جهة الوجه) الأذن إلى وتد الأذن ، والوتدان غير داخلين في الوجه ، فلا يجب غسلهما.( مدونة الفقه المالكي : 1/134)