حادثة أغرب من الخيال
تبسة: امرأة متزوجة من رجلين وزوجها الأول يعجز عن الزواج بثانية
لم يجد السيد "بشير.م" من سبيل لحل مشكلته الأسرية إلا التوجه إلى الرأي العام ليجد حلا لمعاناته التي بدأت منذ سنة 2006 وبقيت عالقة إلى يومنا هذا، مسببة له حرمانا من الزواج مرة أخرى رغم أن كل النصوص القانونية في صالحه.
بداية القصة كانت في شهر جوان 2006، حيث اكتشف الزوج أن زوجته البالغة من العمر أنذاك 36 سنة والتي أنجبت له مولودة، على متن سيارة رفقة رجل آخر خارج أرض الولاية، وهي الواقعة التي أكدها محضر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية تاورة بولاية سوق هراس، حيث رفع ضدها دعوى بتهمة الخيانة الزوجية، في حين أن الزوجة وبعد هذه الحادثة قدمت عريضة للمحكمة تلتمس من خلالها فك الرابطة الزوجية عن طريق ما يعرف فقهيا بالخلع وهذا بسبب استحالة الحياة الزوجية.
وهو ما جعل الزوج "ب. م" يكتشف أن زوجته متزوجة من الشخص الذي تم ضبطه معها على متن السيارة وفق عقد زواج تحت رقم 0192 /2007 صادر من إحدى الولايات الجنوبية، وهذا رغم أنها مازالت في عصمة الرّجل الأول "ب.م"، وقد أحيلت القضية من جديد أمام المحكمة، حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف الدعوى ومن خلال المناقشات التي دارت أن المتهمين رفقة شخص آخر قاموا بتزييف الحقائق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة من أجل إبرام عقد زواج ثان غير قانوني والوقوع في الفاحشة رغم أن كل منهما متزوج من آخر، وصدر في حقهما مذكرة أمر بالقبض وإدانة المتهمين بـ 03 سنوات حبسا نافذا و50000 د.ج غرامة مالية ومعاقبة المتهم الثالث بتزويج المتهمة وكان وكيلا لها طبقا لوثيقة الموافقة على الزواج المحرر بتاريخ 07/10/ 2007 بـ 06 أشهر حبسا نافذا و20000 د.ج غرامة مالية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.
والأغرب من كل ذلك أن الزوجة المتهمة وعلى الرغم من إدانتها إلا أنها طالبت بالخلع، لكن المحكمة أرجأت الفصل في قضية طلب الزوجة في فك العصمة الزوجية إلى غاية الفصل في القضية الجزائية المرفوعة أمام قسم الجنح والمتمثلة في الخيانة الزوجية. وأمام هذه الحقائق ونظرا لبقاء المتهمين في غياب وعدم الامتثال أمام هيئة المحكمة رغم أنهما يعيشان مع بعضهما البعض خارج إقليم ولاية تبسة فإن الضحية بقي مقيدا لحد الآن، حيث لم يستطع الزواج مرة أخرى رغم سنه الذي تجاوز الأربعين سنة بسبب القوانين السارية المفعول والتي لا تخول له الزواج من امرأة ثانية إلا إذا كانت الموافقة من الزوجة الأولى
تبسة: امرأة متزوجة من رجلين وزوجها الأول يعجز عن الزواج بثانية
لم يجد السيد "بشير.م" من سبيل لحل مشكلته الأسرية إلا التوجه إلى الرأي العام ليجد حلا لمعاناته التي بدأت منذ سنة 2006 وبقيت عالقة إلى يومنا هذا، مسببة له حرمانا من الزواج مرة أخرى رغم أن كل النصوص القانونية في صالحه.
بداية القصة كانت في شهر جوان 2006، حيث اكتشف الزوج أن زوجته البالغة من العمر أنذاك 36 سنة والتي أنجبت له مولودة، على متن سيارة رفقة رجل آخر خارج أرض الولاية، وهي الواقعة التي أكدها محضر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية تاورة بولاية سوق هراس، حيث رفع ضدها دعوى بتهمة الخيانة الزوجية، في حين أن الزوجة وبعد هذه الحادثة قدمت عريضة للمحكمة تلتمس من خلالها فك الرابطة الزوجية عن طريق ما يعرف فقهيا بالخلع وهذا بسبب استحالة الحياة الزوجية.
وهو ما جعل الزوج "ب. م" يكتشف أن زوجته متزوجة من الشخص الذي تم ضبطه معها على متن السيارة وفق عقد زواج تحت رقم 0192 /2007 صادر من إحدى الولايات الجنوبية، وهذا رغم أنها مازالت في عصمة الرّجل الأول "ب.م"، وقد أحيلت القضية من جديد أمام المحكمة، حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف الدعوى ومن خلال المناقشات التي دارت أن المتهمين رفقة شخص آخر قاموا بتزييف الحقائق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة من أجل إبرام عقد زواج ثان غير قانوني والوقوع في الفاحشة رغم أن كل منهما متزوج من آخر، وصدر في حقهما مذكرة أمر بالقبض وإدانة المتهمين بـ 03 سنوات حبسا نافذا و50000 د.ج غرامة مالية ومعاقبة المتهم الثالث بتزويج المتهمة وكان وكيلا لها طبقا لوثيقة الموافقة على الزواج المحرر بتاريخ 07/10/ 2007 بـ 06 أشهر حبسا نافذا و20000 د.ج غرامة مالية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.
والأغرب من كل ذلك أن الزوجة المتهمة وعلى الرغم من إدانتها إلا أنها طالبت بالخلع، لكن المحكمة أرجأت الفصل في قضية طلب الزوجة في فك العصمة الزوجية إلى غاية الفصل في القضية الجزائية المرفوعة أمام قسم الجنح والمتمثلة في الخيانة الزوجية. وأمام هذه الحقائق ونظرا لبقاء المتهمين في غياب وعدم الامتثال أمام هيئة المحكمة رغم أنهما يعيشان مع بعضهما البعض خارج إقليم ولاية تبسة فإن الضحية بقي مقيدا لحد الآن، حيث لم يستطع الزواج مرة أخرى رغم سنه الذي تجاوز الأربعين سنة بسبب القوانين السارية المفعول والتي لا تخول له الزواج من امرأة ثانية إلا إذا كانت الموافقة من الزوجة الأولى