السلام عليكم
-1- القصر والجمع للمسافر السائر سنة نبوية لا ينبغي تركها , وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم . وما يفعله بعض الناس من ترك القصر أو الجمع مخالف للسنة , ولكن الصلاة صحيحة .
-2- لا يجوز للمسافر القصر والجمع حتى يفارق عامر قريته أو مدينته , ومن يقصر أو يجمع قبل الخروج من مدينته , فصلاته باطلة , لأنه لم يشرع بعد في سبب القصر والجمع وهو السفر . وهذا مذهب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر ولا يجمع حتى يخرج من حدود المدينة . وعلى ذلك فيجوز للمسافر القصر والجمع في المطار إذا كان خارج العمران . قال النووي رحمه الله :
" مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر , ولا يقصر قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء …… ) "المجموع" ( 4 / 228 ) .
- 3- من كان حجزه ( انتظار ) لا يجوز له الجمع والقصر, لأن سفره غير مؤكد ولا متيقن منه .
- 4- المسافة التي تجيز القصر والجمع هي مسافة ثمانين كيلو فأكثر .
- 5- الصلوات التي تقصر هي الرباعية فقط . وأما المغرب والفجر فلا تقصران إجماعاً . وقد وقع من بعض الناس أنهم صلوا المغرب ركعتين !! وهؤلاء صلاتهم باطلة وعليهم إعادتها متى ما عرفوا الحكم ولو بعد مدة طويلة .
- 6- من أراد جمع الظهر إلى العصر جمع تأخير فعليه أداؤهما قبل اصفرار الشمس لأنه نهاية وقت العصر .
-7- من أراد جمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير فعليه أداؤهما قبل منتصف الليل , لأنه نهاية وقت العشاء .
- 8- الصلوات التي تجمع : النهارية تجمع إلى بعضها ( الظهر والعصر ) والليلية تجمع إلى بعضها ( المغرب والعشاء ) ولا تجمع الفجر إلى الظهر ولا العصر إلى المغرب. وقد سمعنا بمن هم بجمع العصر إلى المغرب !!
-9- أيهما الأفضل للمسافر السائر : جمع التقديم أم التأخير ؟ يقول العلماء : الأفضل له هو الأيسر له والأرفق به .
- 10- يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم ، مع علمه أنه سيصل بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية. لكن الأفضل في حقه عدم الجمع ، ما لم توجد مشقة من مرض أو تعب ونحوه .
- 11- المسافر النازل ( المستقر في شقة أو فندق ونحوها ) إذا لم يسمع الأذان جاز له الصلاة في مكانه , والقصر له سنة , وأما الجمع فهو جائز وتركه أولى .
- 12- المسافر النازل ( المستقر في شقة أو فندق ونحوها ) الذي يسمع الأذان يجب عليه أن يصلي مع الجماعة , لعموم الأدلة التي توجب صلاة الجماعة على الرجال , ولا يوجد دليل يعذر المسافر من صلاة الجماعة . وفي هذه الحال عليه أن يتم الصلاة أربعاً ولو لم يدرك من صلاة المقيم إلا التشهد…. )
إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب ) رواه مسلم (653) . وقال عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه الترمذي (217) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/422) .….) . لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) . رواه البخاري (636) مسلم (602) . فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم ) وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة . رواه مسلم (688) وأحمد (1865) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/252)
- 13- المسافر النازل ( المستقر في شقة أو فندق ونحوها )إذا سمع النداء
لصلاة الجمعة وجب عليه أن يصليها مع الجماعةلعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة9 , ولا دليل على إخراج المسافر من عموم الآية.
- 14 – تجوز الصلاة خلف المسافر ولاشئ فيها .وهي صحيحة بالإجماع .
- 15- إذا صلى المسافر خلف المقيم : فإن أدرك ركعة فأكثر وجب عليه الإتمام بإجماع الأئمة ,الأربعة وإن أدرك ركعة فأقل وجب عليه الإتمام على الراجح من أقوال العلماء .
- 16- من دخل المسجد ولم يصل المغرب ووجدهم يصلون العشاء يدخل بنية المغرب وهم يصلون العشاء , ولا يضر اختلاف النية هنا , فإذا صلى الإمام ثلاثاً وقام للرابعة , جلس للتشهد وهومخير بين أن ينتظر الإمام فإذا سلم سلم معه , أو يجوز له أن يسلم قبل الإمام , ثم يلحقهم في الركعة الرابعة ليكسب جماعة العشاء , ولكنه يصليها أربعاً لأنه يصلي خلف إمام صلاته تامة .
- 17 – من دخل المسجد وهو لم يصل الظهر ووجد الإمام يصلي العصر فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر ويصليها تامة أربعاً من غير قصر . واختلاف النية لا يضر .
- 18- إذا أراد المسافر صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب سواء كان مقيماً أو مسافراً فالأحوط أن يتم العشاء أربعاً لأنه يصلي خلف إمام صلاته تامة . وإن صلى ركعتين وسلم , فنرجو ألا يكون عليه بأس لأن هذا قول لبعض العلماء , والمسالة اجتهادية ليس فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
19 – - من صلى الظهر والعصر , أو المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصل إلى بلده قبل أذان صلاة العصر أو بعده , أو قبل أذان العشاء أو بعده لم يلزمه أن يعيد الصلاة السابقة لأنه أداها بطريقة شرعية , ولكن لو دخل معهم بنية النافلة فهو حسن .
- 20- من جمع الصلاتين فالأفضل أن ياتي بأذكار الصلاة الأولى ثم أذكار الصلاة الثانية , وإن نوى بأذكار الثانية , عن الصلاتين معاً فلا بأس إن شاء الله تعالى .
-21- لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة , لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . والأصل في العبادات التوقيف , ولا قياس فيها .
- 22- السفر يوم الجمعة يجوز قبل الأذان الثاني , أما بعده فحرام , لأن ، صلاة الجمعة وجبت عليه ,وسفره يفوتها عليه , إلا إن كان سيؤديها في الطريق فلا بأس ,ولكن هذا غير متيقن .
- 23- من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام و ثم تذكر أنه مسافر جاز له القصر,لأن الأصل في صلاة المسافر القصر .
-24 – نسيان صلاة سفر وتذكرها في حضر أو العكس له أربع صور :
1- ذكر صلاة سفر في سفر ،يقصر.
2- ذكر صلاة حضر في حضر ، يتم.
3- ذكر صلاة سفر في حضر ، يقصر على الصحيح.
4- ذكر صلاة حضر في سفر ، يتم.
والمقصود بالحضر محل إقامته الأساسي .
-25- من دخل عليه وقت صلاة في بلده ثم سافر فالقول الصحيح أن له القصر ؛ لأنه سافر وذمته مشغولة بها والمسافر يقصر الصلاة ، فالعبرة في كون الإنسان مسافراً أو مقيماً بالصلاة لا بالوقت ، فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فصلها أربعاً ، وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم وسافرت فصلها ركعتين
-26- مدة السفر التي تبيح القصر والجمع اختلف فيها العلماء ولكن الجمهور على أن من نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فهو مقيم لا يحق له القصر والجمع . ( .....ويرى الجمهور أيضاً أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان .
وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر ، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر " فتاوى ابن باز (12/270) .
-27- المسافر إذا استقر في بلد ولا يعلم متى ينتهي غرضه الذي سافر من أجله فهو مسافر له القصر والجمع إلا إذا سمع النداء وجب عليه الصلاة في المسجد .
28- لا تلازم بين القصر والجمع بمعنى أن القصر خاص بالسفر , وأما الجمع فيكون في الحضر عند وجود مشقة أداء كل صلاة في وقتها ولكن بلا قصر .
من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين