اغتصبها داخل سيارته بالقوة بعد ادعائه أنه "رجل أمن"
سيريا نيوز - دخلت السيدة ل.ح إلى بيتها بحالة غير طبيعية، ليراها زوجها بشعر "منكوش"، وآثار صفعة على خدها الأيمن وعندما سألها عما أصابها أجابته أنها " خرجت من المنزل لشراء بعض الحاجات وأثناء ذلك شاهدت سيارة سوداء ذات زجاج غامق يقودها شخص لا تعرفه وحينما اقتربت منه قال لها إنه ضابط أمن".
ونقلت صحيفة الثورة المحلية عن الزوجة قولها إن " الرجل طلب منها الركوب معه وبعد رفضها، شدّها من يدها إلى داخل السيارة وانطلق بها بسرعة جنونية، إلى خارج دمشق حيث أقدم على اغتصابها بالقوة تحت تهديدها بالمسدس, بالرغم من معارضتها ".
وتقدم الزوجان بشكوى في قسم الشرطة, لكن لم يتم التعرف على الفاعل.
وبعد أيام من الحادث ألقى رجال الأمن القبض على ن.ر وهو يحاول ادخال امرأة إلى سيارته عنوة بعد أن قال لها أنه "رجل مخابرات", واتصلت شرطة عرنوس بـ ل.ح وزوجها للتعرف على المتهم، وبالفعل أفادت الزوجة أن الشخص المعتقل هو نفسه الذي اغتصبها.
وتم تحويل المتهم إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق وبعد التحقيق معه جرّم بجناية الاغتصاب بالعنف وفق أحكام المادة 489 من قانون العقوبات العام, وانتحال شخصية رجل أمن، ووضع المتهم في سجن الأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة, ثم خفضت العقوبة إلى سبع سنوات ونصف بعد الأخذ بالأسباب التقديرية المخففة والمستمدة من إسقاط الحق الشخصي وطلب المجرم الرحمة والشفقة
......................................
لاحول ولاقوة الا بالله
نسئل الله العفو والعافيه ...
وهذا هو حكم الاغتصاب في الاسلام بشكل مختصر...
فإذا كان المراد بالاغتصاب هو فعل فاحشة الزنا مع إكراه أحد الطرفين للآخر
فهذه جريمة عظيمة توعد الله تعالى صاحبها بالعقوبة في الدنيا والآخرة، أما في
الدنيا فبالجلد مائة سوط إن كان الفاعل بكرا، وإذا كان محصنا فبالرجم حتى
الموت إذا توفرت الشروط الشرعية في ذلك، كما يلزم المغتصب المهر كاملا، ويلزم
المرأة الاستبراء بثلاث حيضات كما ذكرنا في الفتوى رقم: 15003 ، والفتوى رقم:
24127. أما إن كان المقصود هو مجرد حصول الاستمتاع بالمرأة الأجنبية من غير
وطء، فهذا وإن كان غاية في الحرمة، إلا أن مرتكبه لا يُحدُّ الحد الشرعي الذي
ذكرنا سابقا، وإنما يعزر بقدر ما يراه القاضي من العقوبة، وهذا عام في كل جرم
لم يرد في الشرع حد له، وانظر الفتوى رقم: 34616. والحاصل أن الجرائم لا تخلو
من عقوبة، فما كان منها منصوصا عليه في الشرع عمل على ذلك، وما لم ينص عليه
فالأمر فيه إلى اجتهاد القاضي. والله أعلم
سيريا نيوز - دخلت السيدة ل.ح إلى بيتها بحالة غير طبيعية، ليراها زوجها بشعر "منكوش"، وآثار صفعة على خدها الأيمن وعندما سألها عما أصابها أجابته أنها " خرجت من المنزل لشراء بعض الحاجات وأثناء ذلك شاهدت سيارة سوداء ذات زجاج غامق يقودها شخص لا تعرفه وحينما اقتربت منه قال لها إنه ضابط أمن".
ونقلت صحيفة الثورة المحلية عن الزوجة قولها إن " الرجل طلب منها الركوب معه وبعد رفضها، شدّها من يدها إلى داخل السيارة وانطلق بها بسرعة جنونية، إلى خارج دمشق حيث أقدم على اغتصابها بالقوة تحت تهديدها بالمسدس, بالرغم من معارضتها ".
وتقدم الزوجان بشكوى في قسم الشرطة, لكن لم يتم التعرف على الفاعل.
وبعد أيام من الحادث ألقى رجال الأمن القبض على ن.ر وهو يحاول ادخال امرأة إلى سيارته عنوة بعد أن قال لها أنه "رجل مخابرات", واتصلت شرطة عرنوس بـ ل.ح وزوجها للتعرف على المتهم، وبالفعل أفادت الزوجة أن الشخص المعتقل هو نفسه الذي اغتصبها.
وتم تحويل المتهم إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق وبعد التحقيق معه جرّم بجناية الاغتصاب بالعنف وفق أحكام المادة 489 من قانون العقوبات العام, وانتحال شخصية رجل أمن، ووضع المتهم في سجن الأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة, ثم خفضت العقوبة إلى سبع سنوات ونصف بعد الأخذ بالأسباب التقديرية المخففة والمستمدة من إسقاط الحق الشخصي وطلب المجرم الرحمة والشفقة
......................................
لاحول ولاقوة الا بالله
نسئل الله العفو والعافيه ...
وهذا هو حكم الاغتصاب في الاسلام بشكل مختصر...
فإذا كان المراد بالاغتصاب هو فعل فاحشة الزنا مع إكراه أحد الطرفين للآخر
فهذه جريمة عظيمة توعد الله تعالى صاحبها بالعقوبة في الدنيا والآخرة، أما في
الدنيا فبالجلد مائة سوط إن كان الفاعل بكرا، وإذا كان محصنا فبالرجم حتى
الموت إذا توفرت الشروط الشرعية في ذلك، كما يلزم المغتصب المهر كاملا، ويلزم
المرأة الاستبراء بثلاث حيضات كما ذكرنا في الفتوى رقم: 15003 ، والفتوى رقم:
24127. أما إن كان المقصود هو مجرد حصول الاستمتاع بالمرأة الأجنبية من غير
وطء، فهذا وإن كان غاية في الحرمة، إلا أن مرتكبه لا يُحدُّ الحد الشرعي الذي
ذكرنا سابقا، وإنما يعزر بقدر ما يراه القاضي من العقوبة، وهذا عام في كل جرم
لم يرد في الشرع حد له، وانظر الفتوى رقم: 34616. والحاصل أن الجرائم لا تخلو
من عقوبة، فما كان منها منصوصا عليه في الشرع عمل على ذلك، وما لم ينص عليه
فالأمر فيه إلى اجتهاد القاضي. والله أعلم