أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15% من الأجر الأساسى ، وفيما يلى نص القرار:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011
بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 /2 / 2011، وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،