تمت اليوم الموافقة من طرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مرسوم تم تقديمه من طرف مجلس الوزراء يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة البلطجية ، وجاء في هذا المرسوم فى مادته الأولى باباً جديداً إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 و375 مكرراً (أ)
حيث نصت المادة 375 مكرر على عقوبة الحبس سنة لكل من يستعرض القوة ضد المواطنين أو يقوم بترويعهم أو التلويح بالعنف أو التهديد، سواء قام الجانى بذلك من نفسه أو بواسطة الغير.
ونصت المادة 375 مكرر (أ) على عقوبة السجن المشدد 20 سنة إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة التى تفضى إلى موت ، وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد.
الخبر أكدته اليوم السابع اليوم الخميس .