اصدر مجلس الوزراء المصرى مرسوم القانون الذى يجرم الاحتجاجات والاعتصامات التى تعطل العمل
واكد المتحدث الرسمى بأسم مجلس الوزراء مجدى راضى ان القانون الجديد سوف يطبق فترة الحكم العسكرى
فقط وان القانون الجديد لا يمنع المواطنين من التعبير عن ارائهم ولكنه يعاقب من يتظاهر ويعطل العمل والاقتصاد وطالب المحتجين والمعتصمين بأتخاذ طرق قانونية للمطالبه بحقوقهم حيث ان مجلس الوزراء
نفذ الكثير من المطالب التى اتخذت الطرق القانونية
وهذا هو النص الرسمى للقانون الجديد الذى ارسل الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة للموافقة علية
) يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
2) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
3) ويعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابق
واكد المتحدث الرسمى بأسم مجلس الوزراء مجدى راضى ان القانون الجديد سوف يطبق فترة الحكم العسكرى
فقط وان القانون الجديد لا يمنع المواطنين من التعبير عن ارائهم ولكنه يعاقب من يتظاهر ويعطل العمل والاقتصاد وطالب المحتجين والمعتصمين بأتخاذ طرق قانونية للمطالبه بحقوقهم حيث ان مجلس الوزراء
نفذ الكثير من المطالب التى اتخذت الطرق القانونية
وهذا هو النص الرسمى للقانون الجديد الذى ارسل الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة للموافقة علية
) يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
2) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
3) ويعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابق