أصدر أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة قرارا بتعديل بعض مواد القرار رقم (292 لسنة 2010) بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب.
وصرح البرعي بأن القرار تضمن أن يراعي في منح تراخيص عمل الأجانب عدة شروط منها أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها، حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية مع عدم وجود بديل مصري.
كما تتضمن الشروط: لا يجوز الترخيص بالعمل للأجنبي في حالة وجود المصري الذى يمكنه العمل تحت شرط التدريب لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، الاحتياج العملي للمنشأة لهذه الخبرة وبحد أقصى ثلاث سنوات، فقط مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين عدد (2) مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهما ومؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب، وتدريبهما على أعمالهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهما، يفضل الأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.
وناشد وزير القوى العاملة والهجرة أصحاب الأعمال الالتزام بتلك القواعد والإجراءات لما فيه مصلحة البلاد الاقتصادية، نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها مصر والتي تتطلب تضافر الجهود بين أطراف العمل الثلاثة حتى تدور عجلة العمل والإنتاج وتعبر مصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار.