دمشق-سانا
أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 6272 م.و تاريخ 9-5-2011 يقضي بإحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة وتكليف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بادارة البرنامج.
ويحدد عدد المتعاقدين المستفيدين من البرنامج سنويا بما لايتجاوز عشرة الاف مستفيد ولمدة خمس سنوات.
ويهدف البرنامج إلى:
أ- رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي.
ب- المساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة.
ج- إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل.
ويشترط فيمن يتقدم للاستفادة من البرنامج:
أ- أن يحقق شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (7) البند "أولاً" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
ب- ألا يتجاوز عمره ثلاثين عاماً عند تاريخ التقدم بطلب التعاقد.
ج- حائز شهادة جامعية او شهادة معهد متوسط.
د- أن يكون قد أدى خدمة العلم أو أعفي منها أصولاً.
هـ- ألا يكون عاملاً في جهة عامة أو خاصة أو لحسابه الخاص.
ويتم التعاقد مع المستفيد من هذا البرنامج وفق احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لمدة سنة قابلة للتمديد بناء على نتائج تقويم الأداء واستمرار الحاجة لخدماته.
ويستثنى المتعاقدون بموجب احكام هذا القرار من الأنظمة المتعلقة بإجراءات وأصول الترشيح للتعاقد في الجهات العامة بما فيها شهادة قيد العمل.
ويمول البرنامج من موازنات الجهات العامة وفي حال عدم توافر الاعتمادات في موازنات هذه الجهات تقوم وزارة المالية باضافة الاعتمادات اللازمة للجهة المعنية لإبرام عقود العمل.
وتشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذ هذا القرار لجنة مختصة تتألف من:
مدير عام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات رئيساً
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الإدارة المركزية) عضواً
مدير القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الإدارة المركزية) عضواً
ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير عضواً
ممثل عن الوزارة أو الجهة العامة المعنية بمرتبة مدير عضواً
عامل من الفئة الأولى من الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات مقرراً
وتتولى هذه اللجنة المهام الآتية:
1- الطلب من الوزارات والجهات العامة موافاة اللجنة باحتياجاتها من الفئات المستهدفة وفق النموذج المعتمد.
2- دراسة الطلبات المقدمة في ضوء الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات العامة المعنية.
3- اقتراح مشروع خطة توزيع فرص العمل المقررة سنوياً على الوزارات والجهات العامة المعنية وبالتنسيق مع المحافظين.
4- تقدم اللجنة مشروع الخطة المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاعتماده ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرار الخطة بشكلها النهائي وتبليغها للوزارات والجهات العامة المعنية بتنفيذها.
5- تشرف اللجنة على متابعة تنفيذ الخطة وتقدم تقريراً ربع سنوي بذلك إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يرفعه بدوره مع ملاحظاته واقتراحاته الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتضمن الإعلان عن حاجة الوزارات والجهات العامة من الفئة المستهدفة البيانات الآتية على الأقل:
أ- الشروط الواجب توفرها في المتقدم وكيفية تقديم الطلب.
ب- الاختصاصات المطلوبة.
ج- طبيعة الاختبارات التي تتلاءم مع الوظائف المطلوبة ومكان الاختبارات وتوقيتها.
د- إجراءات تحديد أسماء المقبولين وإعلانها.
هـ- الجهات العامة صاحبة الحاجة.
وتقوم الوزارات والجهات العامة بالإعلان عن حاجتها من الفئات المستهدفة في ضوء خطة التوزيع المقرة وتجري الاختبارات واجراءات التعاقد وفق أحكام هذا القرار.
أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 6272 م.و تاريخ 9-5-2011 يقضي بإحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة وتكليف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بادارة البرنامج.
ويحدد عدد المتعاقدين المستفيدين من البرنامج سنويا بما لايتجاوز عشرة الاف مستفيد ولمدة خمس سنوات.
ويهدف البرنامج إلى:
أ- رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي.
ب- المساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة.
ج- إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل.
ويشترط فيمن يتقدم للاستفادة من البرنامج:
أ- أن يحقق شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (7) البند "أولاً" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
ب- ألا يتجاوز عمره ثلاثين عاماً عند تاريخ التقدم بطلب التعاقد.
ج- حائز شهادة جامعية او شهادة معهد متوسط.
د- أن يكون قد أدى خدمة العلم أو أعفي منها أصولاً.
هـ- ألا يكون عاملاً في جهة عامة أو خاصة أو لحسابه الخاص.
ويتم التعاقد مع المستفيد من هذا البرنامج وفق احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لمدة سنة قابلة للتمديد بناء على نتائج تقويم الأداء واستمرار الحاجة لخدماته.
ويستثنى المتعاقدون بموجب احكام هذا القرار من الأنظمة المتعلقة بإجراءات وأصول الترشيح للتعاقد في الجهات العامة بما فيها شهادة قيد العمل.
ويمول البرنامج من موازنات الجهات العامة وفي حال عدم توافر الاعتمادات في موازنات هذه الجهات تقوم وزارة المالية باضافة الاعتمادات اللازمة للجهة المعنية لإبرام عقود العمل.
وتشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذ هذا القرار لجنة مختصة تتألف من:
مدير عام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات رئيساً
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الإدارة المركزية) عضواً
مدير القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الإدارة المركزية) عضواً
ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير عضواً
ممثل عن الوزارة أو الجهة العامة المعنية بمرتبة مدير عضواً
عامل من الفئة الأولى من الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات مقرراً
وتتولى هذه اللجنة المهام الآتية:
1- الطلب من الوزارات والجهات العامة موافاة اللجنة باحتياجاتها من الفئات المستهدفة وفق النموذج المعتمد.
2- دراسة الطلبات المقدمة في ضوء الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات العامة المعنية.
3- اقتراح مشروع خطة توزيع فرص العمل المقررة سنوياً على الوزارات والجهات العامة المعنية وبالتنسيق مع المحافظين.
4- تقدم اللجنة مشروع الخطة المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاعتماده ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرار الخطة بشكلها النهائي وتبليغها للوزارات والجهات العامة المعنية بتنفيذها.
5- تشرف اللجنة على متابعة تنفيذ الخطة وتقدم تقريراً ربع سنوي بذلك إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يرفعه بدوره مع ملاحظاته واقتراحاته الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتضمن الإعلان عن حاجة الوزارات والجهات العامة من الفئة المستهدفة البيانات الآتية على الأقل:
أ- الشروط الواجب توفرها في المتقدم وكيفية تقديم الطلب.
ب- الاختصاصات المطلوبة.
ج- طبيعة الاختبارات التي تتلاءم مع الوظائف المطلوبة ومكان الاختبارات وتوقيتها.
د- إجراءات تحديد أسماء المقبولين وإعلانها.
هـ- الجهات العامة صاحبة الحاجة.
وتقوم الوزارات والجهات العامة بالإعلان عن حاجتها من الفئات المستهدفة في ضوء خطة التوزيع المقرة وتجري الاختبارات واجراءات التعاقد وفق أحكام هذا القرار.