نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية المنتدى العام أخبار مصرية



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




نص المرسوم الخاص بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

 

بسم الله الرحمن الرحيم



أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس مرسوما بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وفيما يلي نص المرسوم الذي أعلنه اللواء ممدوح شاهين -مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- في المؤتمر الصحفي بحضور عدد كبير من مراسلي الصحف المحلية والعالمية، بحسب ما ذَكَرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

بعد الاطّلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 12/ 2/ 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 2/ 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرّر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر، مكررا (1) ومكررا (ب) ومكررا (ج) ومكررا (د) ومكررا (ه) ومكررا (و) ومكررا (ز) ومكررا (ح) ومكررا (ط) والمادة (5، 7، 10، 11، 20، 22، 24، 26، 31، 32، 37) من القانون رقم 73 لسنة 1956.

مادة 2 مكررا
تجرى انتخابات كل من مجلسي الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (3) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011.

مادة 2 مكررا (أ)
تشكّل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات والاستفتاءات العامة.

وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية، وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون مقرّها القاهرة الكبرى ويمثّلها رئيسها.

مادة 3 مكرر (ب)
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل


يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.

مادة 3 مكرر (ج)
إذا وُجد مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشّحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها، وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيّا آخر.

مادة 3 مكرر (د)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و 4 من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل. وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص وافٍ لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.

مادة 3 (ه)
تشكّل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيّا محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.

مادة 3 مكرر (و)
تختصّ اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتي:
أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشّحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعا: تلقّي البلاغات والشكاوى المتعلّقة بالعملية الانتخابية والتحقّق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامسا: وضع القواعد المنظّمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كل العمليات الانتخابية.
سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء.
تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشر: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلّقة بالانتخابات.

مادة 3 مكررا (ز)
على المرشّح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة 3 مكررا (ح)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب يترتّب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند (سادسا) من المادة (3) مكررا (و) من هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تمّ شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر، فإذا قضتا المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين. وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

مادة 3 مكررا (ط)
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته وعضوية عدد كافٍ من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.

ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.

وفي جميع الأحوال تتحمّل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.

مادة 20
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول، وذلك خلال ال5ـ أيام لصدورها، ويراعى في كل ما سبق ما ورد بالمادة (10).

مادة 22
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل.

أما في حالة الاستفتاء فيجب أن يتضمّن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.

مادة 24
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية.

وتتولّى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كافٍ من أعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منهما. وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدوائر.

كما تتولّى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطي لأي منهما لكل لجنة، وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة، ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.

كما تنصّ المادة 24 من المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
"في حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشّح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق؛ فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذّر اتفاق المرشحين عليهم، عيّنهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.

وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب والاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدّم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخابات في غير هذه الحالة، ويكفي أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات، ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.

مادة 26
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة، على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.

وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها، ويتولّى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.

مادة 31
لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي.

مادة 22
على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك.

وفي حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يُحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو أعضاؤها أو سكرتيرها.

مادة 36
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات والاستفتاء وفقا للنظام الانتخابي المتبع، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، والثانية إلى وزير الداخلية، وتُحفَظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.

مادة 37
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات، في حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابي المتبع، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.

المادة الثانية
تُلغَى المواد أرقام (8، 12، 20) والفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

المادة الثالثة
يتولّى رئاسة أول لجنة عليا للانتخابات تشكّل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون، رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يتولّى العمل في أول أكتوبر عام 2011.

المادة الرابعة
تستبدل عبارة "قاعدة بيانات الناخبين" بعبارة جداول الانتخاب "أينما وردت في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية".

المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم لتاريخ نشره.







المقال "نص المرسوم الخاص بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" نشر بواسطة: بتاريخ:
جدة مصرية
شكرا شيماء على المجهود الكبير
walid44440
يا مسهل يارب
reemhmam
ربنا ييسر الاحوال الى كل خير



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
بالصور تفاصيل ونص قانون مباشرة الحياة السياسية في مصر
بالصور : نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية