يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قيل الفجر؛ ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر؛ وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه؛ لقول عائشة رضي الله عنها:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم".
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر. والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.
والله أعلم.