السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا عرض مبسط ومختصر لبعض أحكام زكاة الفطر وعيد الفطر، تحرياً لهدى النبى صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته
حكم زكاة الفطر :
زكاة الفطر هى فريضة على كل مسلم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبدن لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري.
فكل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين (كالزوجة والولد)الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
الحكمة من زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
وقت إخراج زكاة الفطر: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون
مقدار زكاة الفطر : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
وهناك قولان فى إخراج زكاة الفطر نقداً
الأول : المنع من ذلك. وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد،
والثانى : يجوز إخراج القيمة نقداً أو غيرها، وقال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، والتابعين مثل سفيان الثورى والحسن البصرى والخليفة عمر بن عبدالعزيز.
المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين
هذا عرض مبسط ومختصر لبعض أحكام زكاة الفطر وعيد الفطر، تحرياً لهدى النبى صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته
حكم زكاة الفطر :
زكاة الفطر هى فريضة على كل مسلم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبدن لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري.
فكل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين (كالزوجة والولد)الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
الحكمة من زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
وقت إخراج زكاة الفطر: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون
مقدار زكاة الفطر : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
وهناك قولان فى إخراج زكاة الفطر نقداً
الأول : المنع من ذلك. وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد،
والثانى : يجوز إخراج القيمة نقداً أو غيرها، وقال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، والتابعين مثل سفيان الثورى والحسن البصرى والخليفة عمر بن عبدالعزيز.
المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين