بسم الله الرحمن الرحيم
حكم هدم مسجد قديم وبناء مكتبة عامة في مكانه
س: هل يجوز هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة، وإذا كان ممكناً فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجداً جديداً في مكان آخر؟
ج: لا يجوز هدم مسجد قائم، ولو كان قديماً، لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدماً.
وإنما الواجب ترميمه إن كان قديماً وبناء مسجد مكانه إن كان منهدماً ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه، لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لعمر بن الخطاب لما رغب التصدق بماله في خيبر ((تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته)) فكان هذا بياناً عاماً في كل وقف، واستشنى العلماء من ذلك ما إذا تعطلت منافعه أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعاً به وأصلح له، فيجوز بيعه أو مبادلته بمكان آخر، وقد رُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص ــ رضي الله عنه ــ لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة ((انقل المسجد الذي بالتمَّارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلٍ)) وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً، ولأن في ذلك إبقائه للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته. . على أن يكون البيع أو الإبدال ــ في حال الجواز ــ على الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطاً للوقف ومحافظة عليه من التلاعب فيه.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.