شروط الالتحاق والاوراق المطلوبه بالتعليم المفتوح جامعه عين شمس
يتم قبول الطلاب المستجدين بالتعليم المفتوح وفقاً للشروط المقررة عن طريق المركز الرئيس بالجامعة ولا يجوز قبول الطلاب بالمراكز الفرعية بالكليات المشاركة في نظام التعليم المفتوح إلا بعد إنشاء ملف لهم بالمركز الرئيسي.
· يقبل المركز الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الدبلومات الفنية و الثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية المعادلة للثانوية العامة المصرية بشرط مضى خمس سنوات من سنة الحصول على الشهادات.
ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات ك :
· الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية 2008/2009 عند الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 وذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (511) بتاريخ 27/7/2009.
· الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من الدول العربية أو الأجنبية بشرط تقديم ما يثبت الإقامة الشرعية بالدول الحاصلين منها على هذه الشهادات و ذلك اعتباراً من العام الجامعي 2008/2009 و ذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (495) بتاريخ 30/10/2008.
· طلاب محافظات ( البحيرة – المنيا – أسوان – مرسي مطروح – البحر الأحمر – الفيوم – شمال وجنوب سيناء – مدينة الأقصر – الوادي الجديد ) من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة على أن يتقدموا للجامعات التابعة لمحافظاتهم وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته رقم (489) بتاريخ 26/7/2008( يتم قبول هؤلاء الطلاب وفقا لاتفاقيات الشراكة مع هذه الجامعات ).
· الطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته رقم (422) في 30/10/2004 .
الاوراق المطلوبة
1. أصل إستمارة النجاح في الثانوية أو ما يعادلها أو مستخرج رسمي منها .
2. أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
3. عدد 6 صور شخصية .
4. صورة من البطاقة بالنسبة للمصريين , أو جواز السفر للوافدين .
5. أصل يوضح الموقف من التجنيد ( بالنسبة للذكور) وذلك للطالب المصري فقط .
6. شهادة التخرج الخاصة بالمعهد بالنسبة للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط .
7. بيان بتقديرات و درجات السنة الأولى والثانية بالنسبة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية .
8. شهادة التخرج (ليسانس – بكالوريوس ) للحاصلين على مؤهلات عليا معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
9. الدارسون من القوات النظامية يطلب منهم الآتي:
(أ) القوات المسلحة:
· بالنسبة للضابط: موافقة هيئة التدريب بالقوات المسلحة .
· بالنسبة للدرجات الأدنى من المعينين: خطاب بالبيانات والموافقة من السجلات العسكرية .
(ب) هيئة الشرطة:
· بالنسبة للضابط: موافقة شئون الضباط بوزارة الداخلية .
· بالنسبة للدرجات الأدنى من المعينين: خطاب بالبيانات والموافقة من مديرية الأمن التابع لها .
مدة و لغة الدراسة
1- تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة في إطار الفصل الدراسي .
2- الساعة المعتمدة هي وحدة قياس علمية لتحديد وزن كل مقرر .
3- تقسم الدراسة كل عام جامعي على فصليين دراسيين ( يناير ومايو من كل عام ) مدة كل منهما 12 أسبوعاً على الأقل ويجوز للكلية أن تطرح بعض المقررات اللازمة للتخرج خلال فصل الصيف.
4- الحد الأدنى للحصول على الدرجة العلمية ثمانية فصول دراسية ولا يوجد حد أقصي لسنوات الدراسة ولا ما يسمي باستنفاذ عدد مرات الرسوب .
5- اللغة العربية هي لغة التدريس الأساسية ويجوز طرح برنامج أو أكثر بلغة أجنبية وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات .
6- يجوز تدريس مقرر أو أكثر بلغة أجنبية بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعني وموافقة مجلس الجامعة.
يتم قبول الطلاب المستجدين بالتعليم المفتوح وفقاً للشروط المقررة عن طريق المركز الرئيس بالجامعة ولا يجوز قبول الطلاب بالمراكز الفرعية بالكليات المشاركة في نظام التعليم المفتوح إلا بعد إنشاء ملف لهم بالمركز الرئيسي.
· يقبل المركز الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الدبلومات الفنية و الثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية المعادلة للثانوية العامة المصرية بشرط مضى خمس سنوات من سنة الحصول على الشهادات.
ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات ك :
· الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية 2008/2009 عند الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 وذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (511) بتاريخ 27/7/2009.
· الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من الدول العربية أو الأجنبية بشرط تقديم ما يثبت الإقامة الشرعية بالدول الحاصلين منها على هذه الشهادات و ذلك اعتباراً من العام الجامعي 2008/2009 و ذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (495) بتاريخ 30/10/2008.
· طلاب محافظات ( البحيرة – المنيا – أسوان – مرسي مطروح – البحر الأحمر – الفيوم – شمال وجنوب سيناء – مدينة الأقصر – الوادي الجديد ) من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة على أن يتقدموا للجامعات التابعة لمحافظاتهم وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته رقم (489) بتاريخ 26/7/2008( يتم قبول هؤلاء الطلاب وفقا لاتفاقيات الشراكة مع هذه الجامعات ).
· الطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته رقم (422) في 30/10/2004 .
الاوراق المطلوبة
1. أصل إستمارة النجاح في الثانوية أو ما يعادلها أو مستخرج رسمي منها .
2. أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
3. عدد 6 صور شخصية .
4. صورة من البطاقة بالنسبة للمصريين , أو جواز السفر للوافدين .
5. أصل يوضح الموقف من التجنيد ( بالنسبة للذكور) وذلك للطالب المصري فقط .
6. شهادة التخرج الخاصة بالمعهد بالنسبة للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط .
7. بيان بتقديرات و درجات السنة الأولى والثانية بالنسبة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية .
8. شهادة التخرج (ليسانس – بكالوريوس ) للحاصلين على مؤهلات عليا معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
9. الدارسون من القوات النظامية يطلب منهم الآتي:
(أ) القوات المسلحة:
· بالنسبة للضابط: موافقة هيئة التدريب بالقوات المسلحة .
· بالنسبة للدرجات الأدنى من المعينين: خطاب بالبيانات والموافقة من السجلات العسكرية .
(ب) هيئة الشرطة:
· بالنسبة للضابط: موافقة شئون الضباط بوزارة الداخلية .
· بالنسبة للدرجات الأدنى من المعينين: خطاب بالبيانات والموافقة من مديرية الأمن التابع لها .
مدة و لغة الدراسة
1- تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة في إطار الفصل الدراسي .
2- الساعة المعتمدة هي وحدة قياس علمية لتحديد وزن كل مقرر .
3- تقسم الدراسة كل عام جامعي على فصليين دراسيين ( يناير ومايو من كل عام ) مدة كل منهما 12 أسبوعاً على الأقل ويجوز للكلية أن تطرح بعض المقررات اللازمة للتخرج خلال فصل الصيف.
4- الحد الأدنى للحصول على الدرجة العلمية ثمانية فصول دراسية ولا يوجد حد أقصي لسنوات الدراسة ولا ما يسمي باستنفاذ عدد مرات الرسوب .
5- اللغة العربية هي لغة التدريس الأساسية ويجوز طرح برنامج أو أكثر بلغة أجنبية وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات .
6- يجوز تدريس مقرر أو أكثر بلغة أجنبية بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعني وموافقة مجلس الجامعة.