بسم الله الرحمن الرحيم
طبقا لما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية
والذي نص بمادته الثانية على أن لا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما
وتلزم أن أيام العطلات والمناسبات الرسمية تعتبر أيام عمل فعلية بالنسبة للمعلمين لاستحقاق حافز الاثابة ال`200%
طبقا لما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية
والذي نص بمادته الثانية على أن لا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما
وتلزم أن أيام العطلات والمناسبات الرسمية تعتبر أيام عمل فعلية بالنسبة للمعلمين لاستحقاق حافز الاثابة ال`200%