نصت المادتان 56 و57من الدستور الجزائري،على أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، والثانية فقد تحدثت عن أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون ، اما المادة 28 من الأمرية الرئاسية رقم 0306 المؤرخة في 2006.07.15 فقد نصت على أنه لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف، ومن جانب آخر نصت المادة 35 على أن الموظف يمارس الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به، أما المادة 36 فقد أشارت إلى أن الموظف يمارس حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول به.
وقد جاء في المنشور الوزاري المشترك المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من أجور المضربين ذكر نص بتأجيل الخصم من رواتب المضربين إلى ما بعد مرور الفترة الخاصة بالدخول المدرسي وشهر رمضان وعيد الأضحى
نقابة ''لونباف''، طلبت من وزارة التربية تطبيق المنشور الوزاري المشترك المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة الإضراب، تأجيل الخصم المراد إجراؤه جزئيا، وتوزيعه على عدة أشهر على أن يتعدى القسط الواحد خصم ثلاثة أيام في الشهر كحد أقصى .