الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثير من النساء تطن ان كشف عورتها على امراءة اخرى شئ مباح وليس بة حرج ولذلك انا اعرض هذا الموضوع للافادة
فمذهب جمهور العلماء من المالكية، والحنابلة، والشافعية، وهو أصح الروايتين عن الحنفية، هو أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة.
وذهب البعض إلى أن المرأة المسلمة تنظر من المرأة كنظر الرجل من ذوات محارمه، وهو ما يظهر غالباً من شعر، وأطراف.
وبناء على قول الجمهور فيجوز كشف المرأة أمام النساء عن عضدها وإبطها ولا يشترط حصو ل الضرورة، لكن عند فساد الزمان اشترط بعض أهل العلم أن لا يكون ذلك بحضرة الفاسقات اللاتي يخشى أن يصفنها للرجال أو ينظرن إليها بشهوة.
فقد قال الإمام العز بن عبد السلام من الشافعية : والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة.
وفي الفتاوى الهندية عند الأحناف: ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة، لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بترجيح القول القائل بأن عورة المرأة عند أختها المسلمة هو ما يظهرُ غالباً كالذي تظهره المرأة عند محارمها، فقد قارن الله النساء في الآية بالمحارم، فاستدل به من قال باستوائهم فيما يجوز أن تظهره المرأة أمامهم .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت) ، كما قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) {النور:31} وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. انتهى.
والله أعلم.
واتمنى ان تكونو استفتم من الموضوع وارجو الدعاء لى ولوالدى