بعد ساعات من الآن سيطل علينا المجلس العسكري بتعديل بعض أحكام قانون الغدر المعروف برقم 344 لسنة 1952 و أنباء عن تغيير إسمه لقانون إفساد الحياة السياسية .
و أوضح مساعد وزير العدل لشئون التشريع الدكتور عمر الشريف أن الغرض من وراء تغيير إسم القانون إلى إفساد الحياة السياسية هو أن إسم قانون الغدر له معاني آخرى في قانون العقوبات لا تؤدي إلى معنى إفساد الحياة السياسية .
و من بعض الإقتراحات التي قدمت في تعديلات قانون الغدر تطبيقه فقط على أعضاء لجنة السياسات و الأمانة العامة للحزب الوطني نظراً لآنهم هم من أفسدوا الحياة السياسية بالقوانين التي أصدروها ، أما باقي الأعضاء الذين لم يكن لهم دور قيادي فيتحدد موقفهم عما إذا كان مقدم ضدهم بلاغات و ثبتت عليهم أم لا .
و يحدد المرسوم جزاءات مرتكبي الجرائم حيث تمثل في :
العزل من الوظائف العامة القيادية و الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات ، كذلك سقوط العضوية في مجالس الشعب و الشورى و المجالس المحلية ، و الحرمان من حق الإنتخابات أو الترشح لآي من المجالس السابق ذكرها لمدة لا تقل ولا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ الحكم و كذلك الحرمان من الإنضمام لأي حزب ، إضافة إلى حرمانهم من عضويات مجالس الإدارة لآي جهة تخضع لإشراف السلطات العامة .