من يبحث فى مواد القانون المصرى وتشريعاته يجد عجائب وغرائب فى هذه التشريعات مما يؤكد أن لابد من عمل لجنة قانونية تقوم بمسح شامل لتشريعات القانون المصرى ومواده لتعديل أو حذف هذه المواد التى لا تتناسب مع المجتمع المصرى وليس أغرب من هذا القانون الذى صدر عام 1907 فى 12 ديسمبر والذى يتيح بإنشاء أفران لحرق جثث الموتى وهذا القانون منشور فى موقع بوابة مصر للقانون والقضاء كما هو واضح فى
وهذا هو نص القانون ومواده
مادة 1 - الأفران المعدة لإحراق جثث الموتي تعتبر من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة أو الخطرة وتضاف إلي الجدول الملحق باللائحة الصادرة عن هذه المحلات بتاريخ 29 أغسطس سنة 1904 في النوع المدلول عليه بحرف ( أ ) من القسم الأول.
مادة 2 - كل فرن معد لإحراق الجثث يجب أن يكون في حالة صالحة لإدارته ونظيفا وبه العدد الكافي من العمال .
مادة 3 - يسلم رماد الجثة إلي الشخص الذي قدم طلب الإحراق إذا رغب أخذه وإن لم يطلبه فعلي إدارة فرن الإحراق حفظه بمعرفتها وإن لم يوجد بها مكان مخصوص لجمع الرماد وحفظه يطمر في المقبرة أو في أرض تخصص لهذا الغرض تكون بجانب فرن الإحراق. وإذا حفظ الرماد في إدارة فرن الإحراق بصفة وقتية ولم يطلبه ذوو الشأن بعد انقضاء مدة معقولة يجوز طمره بعد إعلان الشخص الذي طلب إحراق الجثة ويحدد له في الإعلان مدة 15 يوما.
مادة 4 - يكون في إدارة فرن الإحراق دفتر تقيد فيه كل عملية في الحال ويبين فيه إذا كان الرماد سلم لأهل المتوفي أو حفظ في إدارة الفرن أو طمر. وعلي الإدارة حفظ رخص الإحراق لمدة 10 سنوات. رخص إحراق الجثث
مادة 5 - لا تحرق جثة إلا بمقتضي رخصة صادرة من إدارة عموم مصلحة الصحة بناء علي طلب ممضي من منفذ وصية المتوفي أو من الزوج أو الزوجة أو من قريب للمتوفي أو من ينوب عن أحدهم.
مادة 6 - لا يرخص بإحراق جثة ما لم يكن المتوفي أعلن رغبته بذلك كتابة أو شفاها ولا يجوز إحراق الجثة إذا كان المتوفي مسلما.
مادة 7 - يكون طلب الرخصة شاملا لما يثبت شخصية المتوفي ومذكورا به صلة القرابة وغيرها التي بينه وبين الطالب.
مادة 8 - يكون طلب الرخصة مرفقا بمستخرج من سجلات الإدارة ذات الشأن مثبتا لقيد الوفاة وبشهادة ممضاة من الطبيب الذي عالج المتوفي في مرضه الأخير أو دعي لتحقيق الوفاة ويبين فيها سبب الوفاة وأنها ليست نتيجة عدوان أو تسمم أو حرمان أو إهمال أو أي عمل آخر أو للتقصير في الواجب الشرعي ويجب أن تكون هذه الشهادة ممضاة أيضا من طبيب القسم بعد الكشف علي الجثة.
مادة 9 - يكون طلب الرخصة مرفقا أيضا بشهادة من النيابة العمومية أو من أية سلطة أخري لها اختصاص في عمل التحقيق عن الوفاة تدل علي أنها لا تعارض في إحراق الجثة.
مادة 10 - لا يترتب علي رفض الترخيص أدني معارضة ولا تكلف المصلحة ببيان الأسباب التي دعتها للرفض.
مادة 11 - كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد علي مائة قرش وهذا لا يمنع من إقفال الفرن الذي يأمر به القاضي علي نفقة مرتكب المخالفة. ويحكم القاضي دائما بإقفال الفرن في حالة فتحه أو إحراق جثة فيه بغير رخصة.
مادة 12 - يعمل بهذه اللائحة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية