يشترط في الزنا الذي يوجب الحد أن يتم الإيلاج ، وهو إدخال حشفة الذكر في الفرج ، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فليس عليه الحد . جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/23) في بيان شروط حد الزنا المتفق عليها بين الفقهاء : " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج . فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا . ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال . فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا . انتشر ذكره أم لا "
|
مقدمات الزنا من اللمس والتقبيل ووضع الفرج على الفرج من غير إيلاج ، لا تأخذ حكم الزنا ، ولا يحد فاعلها حد الزنا ولكنه يعزر ويؤدب ؛ لارتكابه حراما ومنكرا بينا ، ولما قد تفضي إليه هذه الأعمال من الوقوع في الزنا الحقيقي ، وقد سمى الشرع هذه الأعمال زنا ، كما في الحديث الذي رواه البخاري (6243) ومسلم (2657) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ).
قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله : " سُمِّيَ النَّظَر وَالنُّطْق زِنًا لأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيّ , وَلِذَلِكَ قَالَ ( وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ وَيُكَذِّبهُ )" انتهى نقلا عن "فتح الباري". |
مواضيع مشابهة: | ||||
› الزنا والعلاج منه | ||||
› لايعرف ابن الزنا الا ابن الزنا(رووووعه) | ||||
› ولا تقربوا الزنا | ||||
› معجزة (ولا تقربوا الزنا) |