نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية منتدى الاستثمار منتدى البورصة المصرية - بورصتي القاهرة والإسكندرية



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




الحكم الشرعي للتعامل فى البورصة

 

كثر الحديث فى هذه الأيام عن العمل بالبوركثر الحديث فى هذه الأيام عن العمل بالبورصة وأخذ كثير من المسلمين يسأل عن الحكم الشرعي فى التعامل بالبورصه من حيث البيع والشراء حيث يريد الكثيرون تداول اروقاهم الماليه فى ظل الدعوة الكبيرة التى أقيمت الفترة السابقة
ان بورصة الأوراق المالية والبضائع تقوم بأكثر من عمل فهمى بروصة تباع فيها السندات والأسهم وتباع أيضا السلع حاضرة وأجلة وأيضا العملات المالية .
بالنسبة لبيع السندات كانت حكومية أنتصدرها هئيةمعينة او شركة فهمى قروض طويلة الأجل أو قصيرة وتكون هذه القروض الحكومة او الشركة التى أصدرتها هى من تضمنها فتدفع لها فائدة سنوية محددة مثلا سند بمائة وله فائدة سنوية فلو فرضنا ان الشركة أصدرت السندات فانها فىنهاية العام وقبل توزيع الأرباح على المساهمين تخرج الزيادة البورية للمقترضين وما تبقى يوزع على المساهمين فإذا لم تريح الشركة اخذ من اصولها واذا افلست الشركة دخل اصحاب السندات مع الدائنين ولا يأخذون شيئا إلا بعد الديون
والحكم الشرعي فى معاملات بورصة السلع أن يطبق عليها أحكام البيعف الإسلام فإنانطبقت عليها جاز التعامل وان خالفتها فى اى نوع منها حرم التعامل معها .
وبعد مراجعة واقع العملات التى تحدث فى البورصة تبين ما يلي :
أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً، ولا شراءً حقيقياً، لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في أحدهما شرعاً.

ثانياً: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد، كما هو الشروط في السَلمَ.

ثالثاً: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير، الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين - غير الأول والأخير - على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تماماً.

رابعاً: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون، على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.

خامساً: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها. وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً، لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.
وعلى الرغم من حدوث هذه مثل هذه المعاملات فى البورصة فإنه لايعنى أن جميع المعاملاتتحدث على هذا النحو , لذلك كان منالواجب التحري فى إدراك واقع المعاملات التى تجري فيها حتى مكن إعطاء الحكم الشرعي فى كل واحدة منها ومن أرد أن يدخل البورصة فليشترى بالسعر الحالى أما من يشترى فى موعد التصفية ولا سلعة تقبض ولا ثمن يقبض فهذا حرام ويخالف الحكم الشرعي .

أما بورصة المعاملات فإنها تعامل معاملة النقود وتجري عليها أحكام التعامل النقدي لتحقق الثمنية فيها والإصطلاح عليها أثمانا للسلع والخدمات لذلك تنطبق أحكام الصرف علىمعاملات بيع العملات فى البورصة وعملية الصرف هى بيع عملة بنفس العملة أو بيع عملة بعملة أخرى وهى جائزة لأن الصرف مبادلة مال بمال من الذهب والفضة إما بجنسة مماثلة وإما بغير جنسة مماثلة ومفاضلة ويجري الصرف فىالنقد كما يجري فىالذهب والفضة غير أن ذلك ذلك يكون ييدا بيد ولا بد وعينا بعين ولابد متفاضلين ومتماثلين وزنا بوزن وجزافا بجزاف ووزنا بجزاف فى كلذلك هذا إذا كان الصرف بيننقدين متخالفين
إنتظرونا وللموضوع بقية .






المقال "الحكم الشرعي للتعامل فى البورصة" نشر بواسطة: بتاريخ:
احمد عبدالكريم
إن كان الصرف فى نق من جنس واحد فلا يصح إلا متماثلا ولايصح متفاضلا فيباع الذهب بالذهب سواء أكان دنانير أوحليا أو سبائك أو تبرا وزنا بوزن عينا بعين يدا بيد ولايجوز التفاضل في ذلك أصلافالصرف فىالنقد الواحد جائز ويشترط أن يكون مثلا بمثل دا بيد عينا بعين والصرف بين نقدين جائز ولا يشترط فيه التفاضل وإنما يشترط أنيكون يدا بيد وعينا بعين ودليل جواز الصرف قولة عليهأفضلالصلاة والسلام " بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد " وعن عبادة بنالصامت قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبُر بالبُر والشعير بالشعير بالبر يدا بيد كيف شئتا "
وعن مالك بن أوس الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصترف الدراهم .؟ فقال طلحة بن عبيد الله و هو عند
عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم جئنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقة
أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء و هاء و البر بالبر إلا هاء و هاء
و الشعير و الشعير ربا إلا هاء و هاء و التمر بالتمر ربا إلا هاء و هاء )
فلا يجوز بيع الذهب بالفضة إلا يد بيدا إذا اتفرق المتبايعان قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد
قال عليه الصلاة و السلام " الذهب بالورق ربا إلا هاء و هاء "

ويشترط أن يقبض المتصارفان فىالمجلس ومتى انصرفالمتصارفان قبل التقابض فلابيع بينهما لأن الصرف بينالأثمان بعضهمها ببعض والقبض فى المجلس شرط لصحته ونهى النبي عن بيع الذهب بالورق دينا ونى عن أن يباع غائب منها بناجز ولذلك كان لابد بالتقابض فى المجلس فإن افترقنا قبل التقابض فى المجلس فإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه وإن قُبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من العوض وصح فيما قُبض وفيما يقابله منالعوض بجواز تفريق الصفقة فلو صارف رجل أخر دينارا بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة دراهم لم يجٌز أن يتفرقا قبل قبض العشرةكلها فإن قبض الخمسة وإفترقا بطلالصرف فى نصف الدينا وصح فيما يقابل الخمسة المقبوضة لجواز تفريقالصفقة فىالبيع فإذا إستقرض من مصارفه أو غيره وأتم به صرفه فجائز مالم يكن عن شرط فىالصفقة فإن كان عن شرط فى الصفقة لم يجٌز
وما ينطبق على الذهب والفضة كنقد ينطبق على سائر العملات إذ يشترط فى جواز عمليةالصرف التماثل فيما اتحد جنسه مع القبض فى نفس مجلس العقد ويشترط القبض فى نفس مجلس العقد فيما اختلف جنسه بغض النظر عن وجود التماثل أو عدمه.
ومن يريد التعامل ببيع العملات فى البورصة عليهالتأكد من حصول القابض فى نفس المجلس فإن كان يحصل فالصرف جائز وإلا فلا والمقصود بالمجلس أى مجلس العقد وهوالحال الذى يكون فيهالبائع والمشترى من حيث المباشرة فىالبيع والشراء وسواء تحققت المباشرة بالمشافهه او المراسله اوالكتابه او شابه هذا وينطبق عليها وسائل الإتصال الحديث كالتليفون والإنترنت الخ فإنها تندرج تحت مسمى مجلس العقد ؟



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
الحكم الشرعى لعلاقة الولد بالبنت
الحكم الشرعي لكسر حماية الاي فون ( الجيلبريك ) | محمد المنجد
الحكم الشرعي لتجارة البورصة ( العملات والاسهم ) الشيخ علي السالوس أستاذ الاقتصاد الإسلامي
فتوى شرعيه: كيف تنصح مشاهد الإباحيه..وماهو الحكم الشرعى؟؟....

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية