انفردت جريدة الفجر بنشر المرسوم الصادر اعتماده اليوم من قبل المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة للحد الاقصى للاجور والذى تم تحديده بنسبة خمسة وثلاثون ضعف الاساسى من المرتب
جاء المرسوم رقم بقانون 242 لسنة 2011 جاء نص المادة الاؤلة من القانون على ما يزيد عن مجموع الدخل الذى يتقاضاة سنويا اى شخص من العاملين فى الدولة على خمسة وثلاثون مثل الحد الادنى لمجموع اقل دخل لذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية او مايعادلها او ادنى وظائف الجهاتوقد جاء نص المدة الثانية من القانون ان يتم توريد الزائد عن ذالك من الحد الاقصى للاجور الى خزانة الدولة وجاءت المادة الثالثة بوضع غرامى على من من يمتنع عن تقديم اقرارة فى هذا الشان فى الموعد المحدد
جاء المرسوم رقم بقانون 242 لسنة 2011 جاء نص المادة الاؤلة من القانون على ما يزيد عن مجموع الدخل الذى يتقاضاة سنويا اى شخص من العاملين فى الدولة على خمسة وثلاثون مثل الحد الادنى لمجموع اقل دخل لذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية او مايعادلها او ادنى وظائف الجهاتوقد جاء نص المدة الثانية من القانون ان يتم توريد الزائد عن ذالك من الحد الاقصى للاجور الى خزانة الدولة وجاءت المادة الثالثة بوضع غرامى على من من يمتنع عن تقديم اقرارة فى هذا الشان فى الموعد المحدد