بسم الله الرحمن الرحيم
مما لاشك فيه ان منح اي مواطن معاش استثنائي امر كفله الدستور بل ونظمه وفقا لاحكام القانون رقم71 لسنة4691 من اجل توفير حد ادني من مستوي المعيشة وذلك ما اكده الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات الاجتماعية مشيرا الي ضرورة مد يد العون الي جميع المواطنين ممن ليس لهم مصدر دخل ثابت او اشتراك في تأمين او معاش لذلك صدر القانون رقم712 بشأن منح معاشات استثنائية او مكافآت استثنائية لموظفي وعمال الحكومة الذين لم ينتفعوا باحكام قوانين المعاشات لاي سبب من الاسباب وتحسين المعاشات بصفة استثنائية.
ويضيف الدكتور يوسف بطرس غالي إن المعاشات الاستثنائية تقوم علي أساس غير ممول وتتحمل الخزانة العامة أعباءها كاملة ولم يتضمن القانون شروطا مؤهلة للاستحقاق وترك الحق في منحها الي لجان يناط بها تقدير كل حالة وتعتمد قرارات هذه اللجان من رئيس الجمهورية وقد صدر قرار وزير المالية رقم288 لسنة2006 بتشكيل اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة وزير المالية وتضم في عضويتها الي جانب رؤساء صناديق التأمين الإجتماعي الحكومي والخاص رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس قطاع الموازنة العامة والجهاز لمركزي للمحاسبات مشيرا الي أنه تم وضع قواعد ومعايير لنظام المعاشات الإستثنائية تتكامل مع النظم العامة للمعاشات من أجل تحقيق العدالة الواجبة للجميع بقدر الإمكان, كما تم تعديل لائحة المعاشات الإستثنائية بما يسمح بزيادة المبالغ المقررة للحالات التي تمنح معاشات استثنائية تماشيا مع الظروف الإقتصادية الصعبة لهذه الحالات المرضية, وكذلك الحالات الإجتماعية بما يتناسب وظروف كل حالة علي حدة حيث تم رفع الحد الأقصي للمعاش الاستثنائي للحالات الإجتماعية من300 جنيه الي500 جنيه وبالنسبة للحالات المرضية فإن الحد الأقصي كان850 جنيها ومراعاة لهذه الحالات فقد تقرر إلغاء هذا الحد وجعل المعاش بدون حد أقصي.
ويؤكد وزير المالية أن الحالات التي ليست لها مدد إشتراك تأمينية يتم إحالتها الي نظام الضمان الإجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام مشيرا الي أنه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي رئيس مجلس الوزراء لإستصدار قرار بشأنها.
ومن جانبه أوضح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالحكومة أن قواعد تحسين المعاشات أو منح معاشات إستثنائية تتضمن تحسين معاش أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضية حتي تثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج تقدر بنحو3 سنوات وكذلك المعاقون إعاقة كاملة عن العمل وقائمة الأمراض تشمل35 مرضا أهمها الفشل الكلوي.
ويضيف علي نصار أن من بين الحالات المرضية المستحقة للمعاش الإستثنائي الشلل الرباعي الكامل أو الطرفين السفليين أو النصفي أو الشلل الرباعي أو شلل الأطفال المؤثر علي أكثر من عضو وبتر كف اليد أو الأصابع التي يحتاج إليها الشخص والتي تؤثر علي قدرته علي آداء عمله وفقد أحد الأطراف وضمور العضلات الذي يؤدي الي تحديد الحركة والروماتويد المزمن والخدل بالأطراف والتشوهات العظمية بالأطراف التي تعوق اداء حركات أو وظائف الشخص الطبيعي وأمراض الغبار الرئوي والسل وحساسية الصدر التي تؤدي الي فشل رئوي أو ضيق في التنفس والربو الشعبي المصحوب بهبوط في القلب وكف البصر وإلتهاب أو تورم العصب البصري والضمور الشكلي بسبب مضاعفات مرض السكر وإنفصال الشبكية وإنفجار بأحد العينين والإنزلاق الغضروفي المصحوب بضعف في العضلات والسلس البولي وقصور بالدورة التاجية مع تضخم بعضلة القلب وجلطة القلب والذبحة الصدرية وإرتجاع الصمام الميترالي أو الأورطي والارتفاع الشديد في ضغط الدم مع إجهاد عضلة القلب والجلطة بوريد الساق أو الفخذ أو جلطة بالشريان الرئوي وجلطة المخ مع ضعف بأحد جانبي الجسم والذئبة الحمراء أو هشاشة العظام والصرع والصدفية والأمراض الجلدية المزمنة ومضاعفات السكر والجذام.
وقالت وجدان عبد الرءوف رئيس صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أن قواعد منح وتحسين المعاشات الاستثنائية يستفيد منها أيضا الحاصلون علي براءة الاختراع وكل من حقق إنجازا أسهم في رفع إسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق إبتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة والحاصلون علي وسام الأستحقاق أو نوط الإمتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والاداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته مشيرة الي أن هناك معاشا إستثنائيا لأصحاب الظروف الإجتماعية الحرجة التي يكون معاشهم أقل من100 جنيه حيث يحصل رب الأسرة علي معاش لأولاده في مراحل التعليم بقيمة30 جنيها شهريا.
وأضافت عبدالرؤوف أن قواعد منح المعاشات الاستثنائية تسري علي العاملين في الحكومة والقطاع العام والمستحقين عنهم كما يمكن ان تسري في نفس الوقت علي العاملين في القطاع الخاص بشرط أن يكون لهم مدد عمل سابقة في الحكومة والقطاع العام لاتقل عن ثلاث سنوات حتي يمكن الاستفادة من المعاش الإستثنائي.
ويتضمن دليل المعاشات الأستثنائية قواعد ومعايير منح المعاشات الإستثنائية وهي بالنسبة لحالات المنح يشترط لحصول المنتفع أو أسرته علي معاش إستثنائي توافر الشروط الآتية: عدم إستحقاق معاش وألا تقل مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي عن3 سنوات فعلية وأن يكون سن المنتفع ستين سنة فأكثر واذا قلت تعرض علي اللجنة الطبية وفي حالة المنح لأسرة المنتفع يجب ألا يكون المستحق مؤمنا عليه أو صاحب معاش أو مستحق معاش وألا يكون لديه دخل يعادل المعاش المقترح ومنح الأخوة والأخوات لأقل من21 عاما فيما عدا الأمراض التي سبق ذكرها وإذا كانت بنتا يشترط ألا تكون متزوجة وأن يثبت إعالتها للمؤمن عليها ومنح المطلقات حيث يجوز لها معاش استثنائي ممن لاينطبق عليهن الشروط المطلوبة, منح الزوجة اذا كان الزوج60 عاما وهي أقل من أربعين
تضمن الدليل أيضا حالات تحسين المعاش أولا لأسباب إجتماعية منها لمن لديه أولاد عددهم ثلاثة فأكثر بمراحل التعليم والارملة أو المطلقة أو الأبنة ثانيا لأسباب مرضية ويحتاج مرضهم لفترة علاج طويلة وكذا المعاقون ولايقدرون علي العمل. كذلك من يؤدون خدمات جليلة للبلاد أوالأسر من يتوفي منهم وحالات العجز الكامل أو الوفاة في حادث من قبيل الكوارث العامة و حالات اسر شهداء رجال الشرطة وشهداء الارهاب المدنيين وقدامي النقابيين أو أسرهم الذين اسهموا بدور بارز في الحياة النقابية.
مما لاشك فيه ان منح اي مواطن معاش استثنائي امر كفله الدستور بل ونظمه وفقا لاحكام القانون رقم71 لسنة4691 من اجل توفير حد ادني من مستوي المعيشة وذلك ما اكده الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات الاجتماعية مشيرا الي ضرورة مد يد العون الي جميع المواطنين ممن ليس لهم مصدر دخل ثابت او اشتراك في تأمين او معاش لذلك صدر القانون رقم712 بشأن منح معاشات استثنائية او مكافآت استثنائية لموظفي وعمال الحكومة الذين لم ينتفعوا باحكام قوانين المعاشات لاي سبب من الاسباب وتحسين المعاشات بصفة استثنائية.
ويضيف الدكتور يوسف بطرس غالي إن المعاشات الاستثنائية تقوم علي أساس غير ممول وتتحمل الخزانة العامة أعباءها كاملة ولم يتضمن القانون شروطا مؤهلة للاستحقاق وترك الحق في منحها الي لجان يناط بها تقدير كل حالة وتعتمد قرارات هذه اللجان من رئيس الجمهورية وقد صدر قرار وزير المالية رقم288 لسنة2006 بتشكيل اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة وزير المالية وتضم في عضويتها الي جانب رؤساء صناديق التأمين الإجتماعي الحكومي والخاص رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس قطاع الموازنة العامة والجهاز لمركزي للمحاسبات مشيرا الي أنه تم وضع قواعد ومعايير لنظام المعاشات الإستثنائية تتكامل مع النظم العامة للمعاشات من أجل تحقيق العدالة الواجبة للجميع بقدر الإمكان, كما تم تعديل لائحة المعاشات الإستثنائية بما يسمح بزيادة المبالغ المقررة للحالات التي تمنح معاشات استثنائية تماشيا مع الظروف الإقتصادية الصعبة لهذه الحالات المرضية, وكذلك الحالات الإجتماعية بما يتناسب وظروف كل حالة علي حدة حيث تم رفع الحد الأقصي للمعاش الاستثنائي للحالات الإجتماعية من300 جنيه الي500 جنيه وبالنسبة للحالات المرضية فإن الحد الأقصي كان850 جنيها ومراعاة لهذه الحالات فقد تقرر إلغاء هذا الحد وجعل المعاش بدون حد أقصي.
ويؤكد وزير المالية أن الحالات التي ليست لها مدد إشتراك تأمينية يتم إحالتها الي نظام الضمان الإجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام مشيرا الي أنه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي رئيس مجلس الوزراء لإستصدار قرار بشأنها.
ومن جانبه أوضح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالحكومة أن قواعد تحسين المعاشات أو منح معاشات إستثنائية تتضمن تحسين معاش أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضية حتي تثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج تقدر بنحو3 سنوات وكذلك المعاقون إعاقة كاملة عن العمل وقائمة الأمراض تشمل35 مرضا أهمها الفشل الكلوي.
ويضيف علي نصار أن من بين الحالات المرضية المستحقة للمعاش الإستثنائي الشلل الرباعي الكامل أو الطرفين السفليين أو النصفي أو الشلل الرباعي أو شلل الأطفال المؤثر علي أكثر من عضو وبتر كف اليد أو الأصابع التي يحتاج إليها الشخص والتي تؤثر علي قدرته علي آداء عمله وفقد أحد الأطراف وضمور العضلات الذي يؤدي الي تحديد الحركة والروماتويد المزمن والخدل بالأطراف والتشوهات العظمية بالأطراف التي تعوق اداء حركات أو وظائف الشخص الطبيعي وأمراض الغبار الرئوي والسل وحساسية الصدر التي تؤدي الي فشل رئوي أو ضيق في التنفس والربو الشعبي المصحوب بهبوط في القلب وكف البصر وإلتهاب أو تورم العصب البصري والضمور الشكلي بسبب مضاعفات مرض السكر وإنفصال الشبكية وإنفجار بأحد العينين والإنزلاق الغضروفي المصحوب بضعف في العضلات والسلس البولي وقصور بالدورة التاجية مع تضخم بعضلة القلب وجلطة القلب والذبحة الصدرية وإرتجاع الصمام الميترالي أو الأورطي والارتفاع الشديد في ضغط الدم مع إجهاد عضلة القلب والجلطة بوريد الساق أو الفخذ أو جلطة بالشريان الرئوي وجلطة المخ مع ضعف بأحد جانبي الجسم والذئبة الحمراء أو هشاشة العظام والصرع والصدفية والأمراض الجلدية المزمنة ومضاعفات السكر والجذام.
وقالت وجدان عبد الرءوف رئيس صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أن قواعد منح وتحسين المعاشات الاستثنائية يستفيد منها أيضا الحاصلون علي براءة الاختراع وكل من حقق إنجازا أسهم في رفع إسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق إبتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة والحاصلون علي وسام الأستحقاق أو نوط الإمتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والاداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته مشيرة الي أن هناك معاشا إستثنائيا لأصحاب الظروف الإجتماعية الحرجة التي يكون معاشهم أقل من100 جنيه حيث يحصل رب الأسرة علي معاش لأولاده في مراحل التعليم بقيمة30 جنيها شهريا.
وأضافت عبدالرؤوف أن قواعد منح المعاشات الاستثنائية تسري علي العاملين في الحكومة والقطاع العام والمستحقين عنهم كما يمكن ان تسري في نفس الوقت علي العاملين في القطاع الخاص بشرط أن يكون لهم مدد عمل سابقة في الحكومة والقطاع العام لاتقل عن ثلاث سنوات حتي يمكن الاستفادة من المعاش الإستثنائي.
ويتضمن دليل المعاشات الأستثنائية قواعد ومعايير منح المعاشات الإستثنائية وهي بالنسبة لحالات المنح يشترط لحصول المنتفع أو أسرته علي معاش إستثنائي توافر الشروط الآتية: عدم إستحقاق معاش وألا تقل مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي عن3 سنوات فعلية وأن يكون سن المنتفع ستين سنة فأكثر واذا قلت تعرض علي اللجنة الطبية وفي حالة المنح لأسرة المنتفع يجب ألا يكون المستحق مؤمنا عليه أو صاحب معاش أو مستحق معاش وألا يكون لديه دخل يعادل المعاش المقترح ومنح الأخوة والأخوات لأقل من21 عاما فيما عدا الأمراض التي سبق ذكرها وإذا كانت بنتا يشترط ألا تكون متزوجة وأن يثبت إعالتها للمؤمن عليها ومنح المطلقات حيث يجوز لها معاش استثنائي ممن لاينطبق عليهن الشروط المطلوبة, منح الزوجة اذا كان الزوج60 عاما وهي أقل من أربعين
تضمن الدليل أيضا حالات تحسين المعاش أولا لأسباب إجتماعية منها لمن لديه أولاد عددهم ثلاثة فأكثر بمراحل التعليم والارملة أو المطلقة أو الأبنة ثانيا لأسباب مرضية ويحتاج مرضهم لفترة علاج طويلة وكذا المعاقون ولايقدرون علي العمل. كذلك من يؤدون خدمات جليلة للبلاد أوالأسر من يتوفي منهم وحالات العجز الكامل أو الوفاة في حادث من قبيل الكوارث العامة و حالات اسر شهداء رجال الشرطة وشهداء الارهاب المدنيين وقدامي النقابيين أو أسرهم الذين اسهموا بدور بارز في الحياة النقابية.