إنها الحقيقة التي لا يمكن أن يتغاضى عنها أي إنسان واع و ذو عقل و ذلك لإعتبارين إثنين أولهما قانوني و ثانيهما سيادي :
الاعتبار القانوني : استنادا الى نص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية " لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية و إلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه و في جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون " و عليه فالجهة الوحيدة المخول لها بالقول بحصول والدة محمد حازم صلاح أبو اسماعيل هي الوزارة الداخلية و ليس أي جهة أخرى لأن القانون المصري لا يعترف بالجنسية الثانية إلا في حال الحصول على إذن وزارة الداخلية و هو الأمر الذي لم يتحقق و عليه لا يمكن اعتبار الدكتورة نوال عبد العزيز نور أمريكية حتى و إن تحصلت على الجنسية بطريقة لا يقبلها القانون المصري .
الاعتبار السيادي : و نعطي فيه مثالا واضحا ، لنفترض أن دولة " س " لا تريد أن يكون المرشح الرئاسي " ص" رئيسا لمصر أليس من السهل بما كان أن تصدر وثائق حمل أحد والديه أو هو نفسه لجنسية " س " لمجرد وجود سفر متكرر ، إن اختيار رئيس دولة مسألة سيادية لا يجب اللجوء فيها إلى حكم دول أخرى ، من قبيل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لجنسية الدكتورة نوال عبد العزيز نور الأمريكية أو نفيها .
انطلاقا من هذا فلا يعتد قانونا بأي من المصالح سواء المصرية أو الأجنبية مادامت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تتوفر على قرار من وزير الداخلية يأذن للدكتورة نوال عبد العزيز نور بالحصول على جنسية ثانية .
محمد أبو عبد الله