2- عمر سليمان
3- أحمد شفيق
4- أحمد نظيف
5- عاطف عبيد
6- صفوت الشريف
7- يوسف والى
أعضاء المكتب السياسي
8- فتحي سرور
9- أمال عثمان
10- أحمد عمر هاشم
11- حنا ناشد
12- فكرى مكرم عبيد
13- جورج فيليب جرجس
14- ممدوح جبر
15- ادوارد غالى الدهبى
16- إجلال عبد المنعم حافظ
17- أحمد الطيب
18- زينب رضوان
19- فرخندة حسن
أعضاء الأمانة العامة
20- جمال مبارك
21- ممدوح البلتاجى
22- زكريا عزمي
23- على الدين هلال
24- احمد عز
25- السيد حماد مصطفى
26- السيد راشد
27- مؤمنة كامل
28- مفيد شهاب
29- حسام بدراوى
30- عادل قورة
31- حسين كامل بهاء الدين
32- يوسف بطرس غالى
33- نادية مكرم عبيد
34- محمد عبداللاه
35- إبراهيم كامل
36- محمد رجب
37- عائشة عبد الهادى
38- فتحى قزمان
39- محمود محيى الدين
40- محمود أبو غريب
41- فايزة حمودة
42- سعيد الألفى
43- محمد كمال
44- ماجد الشريبنى
45- أحمد منسى
46- محمد عبد الحليم عبد الحفيظ
47- محمد أحمد هيبه
48- أنس الفقى
49- محمد حسن الحفناوى
50- محمد الدكرورى
51- محمد عبد المحسن
52- رشيد محمد رشيد
53- محمد نجيب أبو زيد
54- يمن الحماقى
55- نبيه العلقامى
56- ثروت باسيلى
57- رابح بسطا
كما تناولت وسائل الاعلام المختلفة خبر المحامي المصري المحتجز بالسعودية الجيزاوى الذي أكدت زوجته في تصريح لها انه برئ من التهمة الموجهة اليه وقد شهدت قنصلية السعودية اليوم بالاسكندرية مظاهرات للمطالبة بالافراج عن الجيزاوي الا ان السفير السعودي قال إن الجيزاوي لم يدخل الأراضي السعودية لقضاء العمرة وعثر معه على مواد مخدرة .
كما ترددت اليوم اخبار عن وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك الا ان مصادر خاصة بالمركز الطبي العالمي نفت هذه الأنباء وأكدت ان مبارك لا يزال على قيد الحياة .
وجاءت التعديلات النهائية حسب النصوص الآتية :
المادة 8 مكرر تنص على "يختص القضاء العسكرى، بالفصل فى الجرائم التى تقع فى الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع فى الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه، إذا وقعت الجريمة مع أحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52، منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة، لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث، ويصدر وزير الدفاع مع وزيرى الداخلية والوزير المختص، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها مواجهة الحدث".
المادة 8 مكرر " أ " وتنص على " يختص القضاء العسكرى دون غيره، بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975، فى شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق والمنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع، وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، البدء فى التحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، يتم إحالتها إلى جهة الاختصاص.
المادة الثالثة، فهى المادة 48 والتى تنص على "تختص السلطات القضائية العسكرية، دون غيرها، بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها، وفقا لأحكام هذا القانون".
المادة 8 مكرر " أ " وتنص على " يختص القضاء العسكرى دون غيره، بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975، فى شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق والمنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع، وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، البدء فى التحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، يتم إحالتها إلى جهة الاختصاص.
المادة الثالثة، فهى المادة 48 والتى تنص على "تختص السلطات القضائية العسكرية، دون غيرها، بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها، وفقا لأحكام هذا القانون".