على الرغم من كافة ما اثير ويثار عنها الى الان الا انها مازلت نصوصها هى مسار للجدل عند العامة ونقصد بهذا اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل والمعروفة بأسم اتفاقية كامب ديفيد نسبة لمكان اقامتها بمنتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة الامريكية والتى عقدت عام 1978 بحضور الرئيس المصرى محمد انور السادات ورئيس وزراء اسرائيل ملاحم بيجين بشهادة وحضور رئيس الولايات المتحدة الامريكية وقتها جيمى كارتر فقد حصل وقتها السادات على جائزة نوبل للسلام الا ان تلك الاتفاقية كانت الى الان هى احد الصناديق المغلقة فقد كثر الحديث خاصة بتلك الايام عن بعض نصوصها السرية والغير معلومة لدى الشعب المصرى فقد كانت تلك الاتفاقية لها بالغ الاثر عن شكل الصراع العربى والاسرائيليى والقضية الفلسطينة كما كان لها بالغ الاثر عن طبيعة العلاقة التى تولدت من بعدها من الكيان الصهيونى حسب نصوص الاتفاقية سواء على المستوى السياسى او الاستراتيجى او العسكرى او الاقتصادى فقد انهت تلك الاتفاقية حالة الحرب الدائرة بين مصر واسرائيل وقد تغيرت من بعد هذه الاتفاقية موازين القوى والمعادلة بالشرق الاؤسط بعدما اصبحت اسرائيل احد الدول التى فى حالة سلام مع اكبر الدول العربية وقد انفتحت الابواب لكلا البلدين على مصرعيهما لتبادل العلاقات بشكل قوى للغاية مع دول الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة بشكل خاصة كرعاية لهذه الاتفاقية المبرمة بشكل دائم فقد جعلت الاتفاقية التى جاء اساسها هو انطلاقة الانسحاب الكامل من قبل اسرائيل داخل سيناء المحتلة الى ان تم تسليمها بالكامل فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بعد الحكم فى قضية طابا لصالح مصر من قبل المحكمة الدولية وعلى الرغم من تعليق عضوية مصر بالجامعة العربية ونقل مقر الجامعة الى الجزائر وقتها بسبب الاستاء والغضب الشديد الذى طال الدولة العربية نحو مصر مما جعل الامر يزيد سوءً الى درجة انقطاع العلاقات لعدة سنوات الى ان عادت مرة اخرى ولكن بعد اغتيال الرئيس السادات عام 1981 فقد كان من اسوء الشكوك التى دارت حول هذه الاتفاقية عدم عرضها على البرلمان المصرى وقتها واكتفاء الرئيس الساجات وحده باتخاذ قرار المشاركة بعد المفاوضات التى جرت مع الجانب الاسرائيليى لمدة اثنى عشرة يوما كاملة ثم عقدت الاتفاقية بعد عدة زيارات رئيسية قام بها السادات قبلها الى بعض الدول كان من بينها رومانيا والسعودية وايران كان من بين ابرز نتائج تلك الافاقية خلال نصوصها هو اتاحة عبور السفن الإسرائيلية لقناة السويس وايضا اعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية وعلى الرغم من كافة النصوص التى جاءت بهذه الاتفاقية كى تنتج عنها علاقات طبيعية بين مصر واسرائيل الا ان تلك الاتفاقية لم تكن كافية الى تسير الامور للتطبيع بشكل كامل من قبل الجانب المصرى مع الاسرائيليى فقد كانت ومازلت دولة اسرائيل تمثل لدى المواطن البسيط بالشارع المصرى هى العدو والدولة المعتدية الغير صديقة الكارهة للعرب
اليكم النص الكامل للمعاهدة ونصوصها
إن حكومة دولة اسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية
الديباجة
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و .. 338إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر ..1978 وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..قد اتفقتا على الأحكام بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر
المادة الأولى
1) تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة
1 – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-
أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة
1) لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4) يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر محمد أنور السادات
عن حكومة دولة إسرائيل مناحم، بيجين
شهد التوقيع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الموقعون
الرئيس محمد انور السادات و رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر
الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
ملحق: البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن
المادة الأولى
أسس الانسحاب
1- تقوم اسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.
2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المناطق".
3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
أ – الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
4- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء
المادة الثانية
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه :
أ – المنطقة "1":
(1) المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1)
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة
ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية ،
(ب) لواء مدرع واحد ،
(جـ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية ،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،
(هـ) حتى 230 دبابة ،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.
ب – المنطقة "ب":
(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ - المنطقة "جـ":
(1) المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز والموضحة على الخريطة رقم (1). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د – المنطقة "د":
(1) المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.
2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.
المادة الثالثة
نظام الطيران العسكري
1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و"د" فحسب، كل في منطقته
2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و"د" فقط، كل في منطقته.
3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".
4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".
5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق
المادة الرابعة
النظام البحري العسكري
1- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و"د" كل في منطقته.
2- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".
4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلى الطرفين.
5- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق
المادة الخامسة
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل انشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطقته.
المادة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
أ – تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".
ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".
4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.
7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.
المادة السابعة
نظام الاتصال
1- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين.
المادة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.
المادة التاسعة
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.
26 آذار / مارس 1979
اليكم النص الكامل للمعاهدة ونصوصها
إن حكومة دولة اسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية
الديباجة
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و .. 338إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر ..1978 وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..قد اتفقتا على الأحكام بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر
المادة الأولى
1) تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة
1 – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-
أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة
1) لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4) يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر محمد أنور السادات
عن حكومة دولة إسرائيل مناحم، بيجين
شهد التوقيع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الموقعون
الرئيس محمد انور السادات و رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر
الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
ملحق: البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن
المادة الأولى
أسس الانسحاب
1- تقوم اسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.
2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المناطق".
3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
أ – الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
4- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء
المادة الثانية
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه :
أ – المنطقة "1":
(1) المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1)
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة
ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية ،
(ب) لواء مدرع واحد ،
(جـ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية ،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،
(هـ) حتى 230 دبابة ،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.
ب – المنطقة "ب":
(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ - المنطقة "جـ":
(1) المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز والموضحة على الخريطة رقم (1). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د – المنطقة "د":
(1) المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.
2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.
المادة الثالثة
نظام الطيران العسكري
1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و"د" فحسب، كل في منطقته
2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و"د" فقط، كل في منطقته.
3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".
4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".
5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق
المادة الرابعة
النظام البحري العسكري
1- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و"د" كل في منطقته.
2- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".
4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلى الطرفين.
5- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق
المادة الخامسة
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل انشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطقته.
المادة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
أ – تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".
ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".
4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.
7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.
المادة السابعة
نظام الاتصال
1- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين.
المادة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.
المادة التاسعة
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.
26 آذار / مارس 1979