ذهب عالم أزهري إلى أبعد من قضة النقاب المثارة حاليا في مصر، وأفتى بأن الحجاب ذاته غير موجود في الإسلام، معتبرا أن كلمة "الحجاب كلمة خاطئة وليست من الإسلام". وقال الدكتور أحمد السايح الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر إن "الزي الإسلامي هو أن ترتدي المرأة ما يسترها ، أما تغطية الشعر فعليه خلاف"، مشيرا إلى أن عبارة "جيبوهن" الواردة فى الآية الكريمة "وليضربن بخمرهن على جيبوهن"، فسرها البعض على أنها تعني فتحات الرقبة، بينما فسرها البعض الآخر على أنها شعر المرأة.
واستنكر السايح الهجوم الذي شنه البعض على شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، بسبب منعه ارتداء النقاب في المعاهد الأزهرية، وقال إن النقاب يعطل تطبيق الآية الكريمة "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" الواردة فى سورة النور.
مشيرا إلى أن تطبيق الآية مشترط بأن تكون المرأة كاشفة لوجهها، وأن علماء المسلمين الذين أخذوا الحديث عن عائشة لم يثبتوا أنها كانت منتقبة.
وقال "النقاب عادة جاهلية فرضها المتشددون، وشيخ الأزهر يحاول صد الوباء السلفي المنتشر بين الناس".
كما استنكر السايح قيام البعض بالربط بين موقف شيخ الأزهر من النقاب، ومواقف حكومات بعض الدول الأوروبية التي تحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ومن بينها فرنسا.
وقال "لو كنت رئيس فرنسا لمنعت ارتداء الحجاب"، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية وصلت إلى درجة عالية من الرقي، وتعتبر أن الرجل والمرأة مخلوق واحد، ولا داعي لارتداء الحجاب فيها".
وللدكتور السياح فتاوى عدة مثيرة للجدل من بينها رفضه تعدد الزوجات، وقال إن "الزواج بأكثر من واحدة لم يرد في القرآن أو السنة سوى من المرأة التي توفي عنها زوجها وترك لها أطفالا أيتاما، باعتبار ذلك نوعا من التضامن الاجتماعي".
واستدل على كلامه بما ورد في قوله تعالى "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا".
وأوضح أن "كلمة إن شرطية وهي تقتضي فعل الشرط وجوابه، وهما جاءا في قضية الأيتام في المجتمع الإسلامي، وتلك الحالة هي الوحيدة فقط التي يجوز للرجل فيها أن يعدد زوجاته".
واستطرد السايح "أن زواج المتزوج من فتاة شابة لم يسبق لها الزواج لا يجوز على الإطلاق، والقائلون بغير هذا لا يدركون أبعاد النص القرآني الوارد في ذلك، فالمولى عندما تحدث في الآية قال "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء" ولم يقل من الفتيات، والمرأة قبل الدخول بها لا تصنف ضمن عدد النساء، فالتعدد ليس كما يفهمه البعض على إطلاقه، وإنما هو مقيد بالمصلحة بالزواج من المرأة التي يحتاج أولادها لتكافل".
وتابع بأن "هناك شرطا آخر بأن تكون من الأقارب؛ باعتبار أن تلك المرأة بعد وفاة زوجها تحتاج إلى الدخول عليها من أقارب الزواج الذين لا يمثلون لها محارم، ومنعا للفتنة أباح الإسلام لمن كان منهم متزوجا أن يتزوج منها، وأما غير تلك الحالة فأنا أتحدى أن يكون تعدد الزوجات مباحا بأي صفة من الصفات".
وقال السايح "إن تعدد الزوجات ينطوي على كثير من المضار، والقاعدة الشرعية تقول بأن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، فالعدل كما هو ثابت بين أكثر من زوجة مستحيل".