قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فآل بيت النبى صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقا فى الخمس والفئ وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
( مجموع الفتاوى 3 / 407 ) .
وأهل السنة بخلاف الشيعة يقولون : إنهم يعطون من خمس الغنائم وليس من خمس الأموال فليس فى الإرث خمس وكذا فى المسكن والسيارة وغيرها لأن الله يقول : ( وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) فقال ( أنما غنمتم ) ولم يقل من أموالكم .
وقد اضضطربت الاثنا عشرية بعد غيبة الإمام الثانى عشر اضطرابا كبيرا بسبب الخمس حيث ظهرت مشكلة : إلى من يسلم الخمس وماذا يصنع به ؟
يبين هذا الاضطراب الشيخ المفيد ( وهو إمام الشيعة فى زمانه محمد بن محمد بن النعمان له نحو مائتى مصنف . ص 413 . انظر الأعلام للزركلى 7 /21 وسير أعلام النبلاء 17 / 344 ) .. يقول الشيخ المفيد : ( وقد اختلف قوم من أصحابنا فى ذلك _ أى الخمس _ عند الغيبة وذهب كل فريق إلى مقال : فمنهم من يسقط إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار .
وبعضهم يوجب كنزه _ أى دفنه _ ويتأول خبرا ورد : ( إن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام وأنه (ع) إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان .
وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستصحاب .
وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر فإن خشى إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به فى عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام إن أدرك قيامه إلا وصى به إلى من يقوم مقامه فى الثقة والديانة ) ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام آخر الزمان .
ثم قال بعد ذلك : ( وإنما اختلف أصحابنا فى هذا الباب لعدم ما يلجأ إيه من صريح الألفاظ ,, المقنعة للشيخ المفيد ص : 46 ) .
فالقول الوحيد المستند إلى الأخبار الواردة عن الأئمة من بين كل الأقوال التى استعرضها الشيخ المفيد هو القول الأول الذى يسقط إخراج الخمس فهذا القول الذى تؤيده الروايات وهى كثيرة تدل على سقوط الخمس ويمكن الرجوع إلى أصول الكافى 1 / 408 .. ومن لا يحضره الفقيه 2 / 22 .