ميراث الزوجة فى الاسلام
وضع الدين الاسلامى للزوجة عدة احكام فى الميراث ان كان الزواج قائما ولم يتم تطليقها وهى الربع فى حالة وجود اولاد يستوى ان كانوا ابناء او بنات او الاثنين معا والثمن حال لم يكن لديه اولاد ويستوىفيه كون الابناء منها او من اى ان تكون امهم او امهم غيرها وينبغى لكى ترث ان تكون الزوجية صحيحة حقيقة او حكما هنا ثلاث حالات
1- الزوجة المعقود عليها عقدا صحيحا سواء دخل بها او لم يدخل
2-الزوجة المطلقة طلاق رجعى ما دامت فى العدة
3- الزوجة المطلقة طلاقا بائنا فى مرض الموتبشرط توافر الاتى
1- ان يقصد بطلاقها حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده اما ان كان الطلاق لخيانة او ارتدت فلا ترثه
2- ان تكون وفاة الزوج فى عدتها اما انتهت فلا ترثه
3-ان تكون الزوجة رفضت الطلاق فان رضيت وتصرفت بما يفيد رضاها لا ترثه
وضع الدين الاسلامى للزوجة عدة احكام فى الميراث ان كان الزواج قائما ولم يتم تطليقها وهى الربع فى حالة وجود اولاد يستوى ان كانوا ابناء او بنات او الاثنين معا والثمن حال لم يكن لديه اولاد ويستوىفيه كون الابناء منها او من اى ان تكون امهم او امهم غيرها وينبغى لكى ترث ان تكون الزوجية صحيحة حقيقة او حكما هنا ثلاث حالات
1- الزوجة المعقود عليها عقدا صحيحا سواء دخل بها او لم يدخل
2-الزوجة المطلقة طلاق رجعى ما دامت فى العدة
3- الزوجة المطلقة طلاقا بائنا فى مرض الموتبشرط توافر الاتى
1- ان يقصد بطلاقها حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده اما ان كان الطلاق لخيانة او ارتدت فلا ترثه
2- ان تكون وفاة الزوج فى عدتها اما انتهت فلا ترثه
3-ان تكون الزوجة رفضت الطلاق فان رضيت وتصرفت بما يفيد رضاها لا ترثه