كيف يتم حساب زكاة الذهب
اوجب الشرع على الذهب زكاة فما مقدارها وهل تجب على كل الذهب المدخر وما تتزين به المراة وكيف يتم حسابها؟
اولا زكاة االذهب واجبة بمقدار ربع العشر بطريقة اخرى 2,5بالمائة على ما تجاوز وزنه 85 جرام وبشرط مرور الحول على اتمامه الوزن المحدد
واختلف العلماء فى على ما تجب هل تجب على المدخر منه فقط ام تجب على ما تتزين به المراة
فمنهم من قال بوجوب اخراجها على الكل لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة دخلت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) ؟ قالت لا : قال : أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارْ ين من نار . فالقتهما وقالت : هما لله ورسوله )) . رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن
ومنهم من قال بوجوب اخراجها على المدخر دون ما تقوم المراة بارتدائه للزينة روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (( ليس في الحلي زكاة )) ولكن حكم الحديث انه حديث ضعيف لا يجوز أن يُعارض به الأصل
اما عن كيفية اخراجها فتقوم المراة بحساب قيمة المالية يوم مرور عام على اكماله للنصاب ثم تحسب قيمة ال2,5بالمائة
يقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفـّحت له صفائح من نار فيُكوى بها جنـْبهُ وجبينه وظهره ))
اوجب الشرع على الذهب زكاة فما مقدارها وهل تجب على كل الذهب المدخر وما تتزين به المراة وكيف يتم حسابها؟
اولا زكاة االذهب واجبة بمقدار ربع العشر بطريقة اخرى 2,5بالمائة على ما تجاوز وزنه 85 جرام وبشرط مرور الحول على اتمامه الوزن المحدد
واختلف العلماء فى على ما تجب هل تجب على المدخر منه فقط ام تجب على ما تتزين به المراة
فمنهم من قال بوجوب اخراجها على الكل لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة دخلت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) ؟ قالت لا : قال : أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارْ ين من نار . فالقتهما وقالت : هما لله ورسوله )) . رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن
ومنهم من قال بوجوب اخراجها على المدخر دون ما تقوم المراة بارتدائه للزينة روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (( ليس في الحلي زكاة )) ولكن حكم الحديث انه حديث ضعيف لا يجوز أن يُعارض به الأصل
اما عن كيفية اخراجها فتقوم المراة بحساب قيمة المالية يوم مرور عام على اكماله للنصاب ثم تحسب قيمة ال2,5بالمائة
يقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفـّحت له صفائح من نار فيُكوى بها جنـْبهُ وجبينه وظهره ))