عن ابى سعيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال للنساء اليس شهادة المراة نصف شهادة الرجل ؟قلن بلى قال فذ لكن من نقصان عقلهااليس من حاضت لم تصلى ولم تصم ؟قلن بلى قال فذ لكن من نقصان دينها
وهو مما اخرجه البخار ى مختصرا واخرجه مسلم بلفظ اخر والحاكم فى المستدرك برواية عن ابن مسعود
فالحديث تكلم عن ان النساء كن لا يصمن ولا يصلين حال الحيض وفى سؤال من معاذ اة للسيدة عائشة قالت سالت عائشة ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟قالت كان يصيبنا ذ لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
وقال النووى الفرق بينهما عند العلماء ان الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فانه يجب فى السنة مرة واحدة