بسم الله الرحمن الرحيم:
أوضحت شباب القضاة أن نص المادة 127 من قانون الجنائيات جاء صريحاً فى الزام تحديد شخص المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما جاء به تبريراً لطرحة دفع الطاعن بابطال إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون
ما أكدوا: تعليقا على قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمس بضبط وإحضار "لبلاك بلوك" حيث علقوا على هذا القرار بأنه لا يجوز إصدار أمر قضائى بضبط وإحضار مجهول.
واستندت اللجنة ان السبب فى ذلك إلى أن قضاء النقض قد استقر على أن المقرر بالمادة 40 من قانون ا الجنائيات أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، تجيز لسلطة التحقيق فى جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهمين أو بالقبض عليه وإحضاره، وان المادة 127 من القانون نفسه أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر