قانون الصكوك 10 لسنة 2013
معنى الصكوكهى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 25 سنة على أساس عقد شرعى بالجنية المصرى أو أى عملة أجنبية وذلك عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات.
الصكوك الحكومية :
هى الصكوك التى تصدرها الحكومة / الهيئات العامة / وحدات الإدارة المحلية / الأشخاص الاعتبارية العامة.
نشرة الاكتتاب :
هى وثيقة المعلومات التى تتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات وأحكام اصدار واسترداد قيمة الصكوك.
استرداد الصكوك :
هو شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك وسداد الثمن وينظم ذلك نشرة الاكتتاب.
الجهات المصرح لها بإصدار الصكوك :
1- حكومة - هيئة عامة - محافظات - اشخاص اعتبارية عامة .
2- بنوك خاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وبعد موافقته.
3- شركات الأموال الخاضعة لأحكام القوانين المصرية ( سوق رأس المال - ضمانات وحوافز الاستثمار .... )
4- المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والتى توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى وذلك لتمويل مشروعات فى مصر.
تصدر الصكوك من خلال شركة ذات طابع خاص لكل إصدار - لها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية وحسابات مستقلة.
مالك الصك له حق البيع - الرهن - الهبة - الوصية - التوريث - وأى تصرفات أخرى.
أنواع الصكوك
أولا: صكوك التمويل
1- صكوك مرابحة ( شراء بضاعة مصنعة وبيعها) العائد هو الفرق
2- صكوك الاستصناع ( تمويل تصنيع منتج وبيعه ) العائد هو الفرق
3- صكوك السلم ( تمويل شراء سلع وسيطة - مواد خام) العائد الفرق بين الشراء والبيع
ثانيا: صكوك الإجارة ( التأجير )
1- صكوك ملكية أصول قابلة للتأجير ( العائد هو أجر التأجير)
2- صكوك ملكية حق انتفاع أصول قابلة للتأجير ( العائد هو الفرق بين الشراء والتأجير )
3- صكوك إجارة خدمات ( العائد هو الفرق بين البيع والشراء )
ثالثا : صكوك الاستثمار
1- صكوك مضاربة مع تحمل مخاطر الاستثمار
2- صكوك الوكالة بالاستثمار مع تحمل المخاطر
4- صكوك المشاركة فى الأرباح وتحمل المخاطر
رابعا : صكوك المشاركة فى الإنتاج
1- صكوك مزارعة : زراعة الأرض وعدم ملكية الأرض - المزارع فقط
2- صكوك مسافاة : ملكية الثمر بدون الأرض مثل الفاكهة وخلافه
3- صكوك المغارسة: غرس اشجار الفاكهة وغيرها- ملكية الأرض والغرس والثمار.
خامسا: صكوك الصناديق والحوافظ الاستثمارية
سادسا : أى صكوك أخرى تقرها الهيئة ويصرح بها
ضوابط وضمانات وحوافز الاستثمار فى الصكوك
1- يحظر استخدام الأصول الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لاصدار صكوك حكومية من مقابلها
2- يجوز للحكومة والهيئات العامة اصدار صكوك مقابل حق انتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء - الهيئة الشرعية
3- انشطة الصكوك :
داخل ج . م . ع - النشاط مشروع - يدر ربح من خلال دراسة جدوى حسابات مستقلة وطبقا للمعايير
4- الجهة : ترد الصكوك فى نهاية المدة بعد شراء اصولها وسداد قيمتها للمستثمر
5- الصكوك : تدرج فى سوق الأوراق المالية ( البورصة ) فى مصر أو الخارج
6- الصكوك الحكومية : من اجل إنشاء أو شراء أصول ومشروعات جديدة ولمدة لا تزيد عن 12 سنة .
7- الحد الأدنى للإصدار :
أ) حكومية / هيئات عامة / حكم محلى / اشخاص اعتبارية عامة ( مائة مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ).
ب) شركات الأموال ( 50 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأخرى )
جـ) صكوك الوقف ( لا تقل عن مليون جنيه مصرى )
8- المعاملة الضريبية للصكوك :
اعفاء من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها لما يلى :-
1- كافة التصرفات العقارية ( بيع - استرداد أصول - شراء ..... )
2- رسوم شهر كافة العقود والتصرفات
3- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداول
4- توزيعات الأرباح المقررة على الصكوك