ويجرى التعديلات علىقانون عام اللجنة التشريعية بوزارة العدل والتى يراسها المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ويشرف على اللجنة كل من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشارعزت خميس مساعد أول وزير العدل
مسودة قانون مكافحة الارهاب الجديد
وتشير التسريبات عن القانون الجديد الى انه سوف يحتوى على اربع أبواب رئيسيةتضم هذه الابواب السلوكيات الجديدة لجرائم الإرهاب،
ويشهد القانون اضافات جديدة على القوانين السابقة للارهاب حيث انه يضيف جرائم اخرى واهداف اخرى لم تكن مذكورة فى القوانين السابقة ويتضمن عقوبات لمرتكبى هذه الجرائم يحتوى القانون الجديدعلى عقوبات لبعض هذه الجرائم تصل الى الاعدام ويضع القانون عقاب للمحرض على الارهاب مثل مرتكب جريمة الارهاب فالمحرض فى القانون الجديد له عقوبة كمرتكب الجريمة ومنفذها
ابواب قانون مكافحة الارهاب الجديد
ويتضمن القانون فى بابه الاول وعنوانه الاحكام العامة تعريفات للارهابى والجماعة الارهابية والاسلحة المستخدمة فى الارهاب التقليدية وغير التقليدية
كما عرف العمل الارهابى وجرائم الارهاب وتمويل الارهاب
ويشير القانون الجديد الى ان القانون يطبق علىجرائم الارهاب التى يقوم بها مصريون خارج مصر او التى تتم ضد منشات مصرية بالخارج او الجرائم ضد مصريين بالخارج
العقوبات المفروضة فى قانون مكافحة الارهاب الجديد
اما باب الجرائم والعقوبات وهو الباب الثانى فى القانون فحدد مجموعة من الجرائم ومن بينها إنشاء أو تأسيس الجماعات الإرهابية أو الانضمام لها، أو المشاركة فى تدريباتها العسكرية أو الأمنية، أو توفير أماكن لاجتماعاتها، أو سكن أو مأوى لأعضائها، أو تمكين أحد أعضائها من الهروب، أو إتلاف أو اختلاس المستندات تسهل كشف الإرهاب
وقد شدد القانون على عقوبة تأسيس الجماعات الإرهابيةفجعل عقوبتها تتراواح بين السجن المشدد عشر اعوام الى الاعدام
وقد تم تحديد حدد عقوبة محاولة الهجوم على المنشآت العامة، أو وضع مواد متفجرة بهاوعقوبة الهجوم على مقرات البعثات الدبلوماسية داخل مصر أو خارجها السجن المؤبداما المروجين للعنف فنصت المسودة على عقابهم فعقوبتهم السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات
وجريمة تصنيع اسلحة عقوبتها السجن عشر سنوات وحددت عقوبة إنشاء المواقع الإلكترونية للترويج لارتكاب أعمال إرهابية بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات
الاحكام الاجرائية
اما االباب الثالث والمسمى بالاحكام الاجرائية فيتحدث عن اجاءات النيابة واشار الى ان التفتيش لمنزل اى متهم لا يتم الا بعد استخراج امر النيابة واشار الى حق النيابة فى مرراقبة المتهم سواء المكالمات او الرسائل التى ترده باى وسيلة اتصال وايضا ورد نص فى القانون على تخصيص دوائر فى محاكم الجنح والجنايات مختصة بـ«قضايا الإرهاب» فقط،