من أجل تحسين أحوال العاملين المادية بالجامعات الحكومية حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات قرار بتطبيق الحد الأدنى على العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ونتيجة لذلك قام الرئيس عدلي منصور بإصدار قرار جمهوري (قرار بقانون) وذلك لتعديل المادة 195 مكرر من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
حيث أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن نص المادة المعدلة من قانون تنظيم الجامعات جاء نصه كالآتي :
"ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وتتكون موارده من :-
- ما يتم تخصيصه من موارد ذاتية من الجامعات الحكومية وذلك من أجل تحقيق الغرض من الصندوق
- ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الصندوق.
- الهيئات والتبرعات والمنح التي تأتي للجامعات لهذا الغرض.
- ما يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتخصيصه من الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل في الدراسات العليا والدكتوراه وشهادات التخرج وذلك بعد موافقة كلاً من وزير التعليم العالي ووزير المالية.
- عائد الاستثمارات من الأموال الخاصة بالصندوق وناتج هذا النشاط.
وهذا الصندوق يكون له موازنة خاصة ويتم ترحيل فائض الصندوق من سنة إلى أخري ويعفي الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم.
ويقوم وزير التعليم العالي بإصدار قرار لتنظيم عمل الصندوق وقواعد الإنفاق منه بعد أن يتم موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
حيث أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن نص المادة المعدلة من قانون تنظيم الجامعات جاء نصه كالآتي :
"ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وتتكون موارده من :-
- ما يتم تخصيصه من موارد ذاتية من الجامعات الحكومية وذلك من أجل تحقيق الغرض من الصندوق
- ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الصندوق.
- الهيئات والتبرعات والمنح التي تأتي للجامعات لهذا الغرض.
- ما يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتخصيصه من الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل في الدراسات العليا والدكتوراه وشهادات التخرج وذلك بعد موافقة كلاً من وزير التعليم العالي ووزير المالية.
- عائد الاستثمارات من الأموال الخاصة بالصندوق وناتج هذا النشاط.
وهذا الصندوق يكون له موازنة خاصة ويتم ترحيل فائض الصندوق من سنة إلى أخري ويعفي الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم.
ويقوم وزير التعليم العالي بإصدار قرار لتنظيم عمل الصندوق وقواعد الإنفاق منه بعد أن يتم موافقة المجلس الأعلى للجامعات.