الكثير يعلم عن وثيقة التامين ولا يعرف الكثير التفاصيل الخاصة بالوثيقة ولقد قام احد المشرفين بشرح تفصيلى للوثيقة ولكن اود ان اوجه النظر لوثيقة التامين الاجبارى وهى وثيقة انشئت عام 2007 وهى تعطى مبلغ محدد تعويض اجبارى لفادحة ولجسامة وكثرة الحوادث وتقصيرلطول الوقت الذى تستغرقه المطالبة بالتعويض وضآلة قسط التأمين بالمقابل للتعويضات، صدر القانون رقم 27 لسنة 2007 متضمنا أحكاما من بينها ما يلي:
- ألزم القانون شركات التأمين سداد مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ الابلاغ عن الحادث و(استيفاء المستندات وتقرير النيابة).
- استحدث هذا القانون حكما جديدا وهو التزام شركات التأمين العاملة فى سوق التأمين بإصدار وثيقة التأمين الاجبارى الجديدة - طالما كان مخصصا لها بمزاولة التأمين فى فرع تأمين السيارات.
- شمل القانون حالات الوفاة والاصابات البدنية وكذلك الأضرار المادية التى تلحق ممتلكات الغير، وهى سداد مبلغ التأمين (40 ألف جنيه) فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التأمين، وذلك بنسبة العجز الجزئى عن كل مضرور، كذلك الأضرار المادية لممتلكات الغير فى حدود (10 آلاف جنيه).
- أعطى القانون الى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المراجعة الدورية للحدود القصوى للأسعار، وسلطة تحديد أسعار اضافية فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية.
أما المقصود بالمركبة فى القانون الجديد، هو كل ما أعد للسير على الطريق العام من آلات ومن أدوات النقل والجر ومن أنواعها ما يلي:
1 - سيارة خاصة وهى المعدة للاستعمال الشخصي.
2 - سيارة أجرة وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
3 - سيارة نقل الركاب وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية.
وهى تؤخذ بدون اللجوء الى القضاء او محامى تعويضات كما احب ان انوه الى
شئى هام ان هذا المبلغ التأمينى لا يؤثر فى قضية التعويضات المقامة على الطرف الاخر وهى التى يتولاها احد المحامين والقضاء
وفى النهاية ادعوالله ان يجنبنا جميعا شر حوادث الطرق