القرار الوزارى الذى أصدرته وزارة التربية والتعليم رقم 312 بتاريخ 5 -8 يتضمن العديد من المواد والبنود، والتى أهمها ما يلى وبأنه بعد الإطلاع على القوانين المختلفة فقد تقرر :
- أن يتم تحصيل الرسوم والغرامات من طلبة وطالبات المدارس المختلفة وكذلك أثمان أدلة التقويم الراغبون فى شراءها
- لا يجوز تحصيل أى رسوم أو اشتراكات أخرى مقابل الخدمات الإضافية
- أن كون السروم لمرحلة رياض الأطفال 45 جنيهاً
- الحلقة الإبتدائية 60 جنيهاً
- والإعدادية 65 جنيهاً
- والتعليم الثانوى العام 85 جنيهاً
- والتعليم الثانوى الفنى زراعى وتجارى وفنى 75 جنيهاً
- والتعليم الثانوى الفنى صناعى ودراسات تكميلية صناعية 70 جنيهاً
وأشار القرار إلى توزيع حصيلة الاشتراكات والرسوم بين المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والإدارة المختصة بديوان ام الوزارة والجهات المختصلة وفقاً لنسب محددة يمكنك الاطلاع عليها فى القرار
كما ورد العديد من التعليمات لتحصيل الاشتراكات المختلفة والخدمات والأثمان ورسوم دخول الامتحانات ورسوم المدارس الخاصة، وطلبات الالتحاق وأدلة التقويم
يمكنك تحميل القرار كاملاً من هنا
- كما حدد القرار حالة انقطاع التلميذ عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بأن يدفع مصروفات بقيمة 10 جنيهات إن لم يتقدم بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه الإنذار وتكرر الغرامة كلما تخلف التلميذ عن الحضور عشرة أيام
- أن يتم تحصيل الرسوم والغرامات من طلبة وطالبات المدارس المختلفة وكذلك أثمان أدلة التقويم الراغبون فى شراءها
- لا يجوز تحصيل أى رسوم أو اشتراكات أخرى مقابل الخدمات الإضافية
- أن كون السروم لمرحلة رياض الأطفال 45 جنيهاً
- الحلقة الإبتدائية 60 جنيهاً
- والإعدادية 65 جنيهاً
- والتعليم الثانوى العام 85 جنيهاً
- والتعليم الثانوى الفنى زراعى وتجارى وفنى 75 جنيهاً
- والتعليم الثانوى الفنى صناعى ودراسات تكميلية صناعية 70 جنيهاً
وأشار القرار إلى توزيع حصيلة الاشتراكات والرسوم بين المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والإدارة المختصة بديوان ام الوزارة والجهات المختصلة وفقاً لنسب محددة يمكنك الاطلاع عليها فى القرار
كما ورد العديد من التعليمات لتحصيل الاشتراكات المختلفة والخدمات والأثمان ورسوم دخول الامتحانات ورسوم المدارس الخاصة، وطلبات الالتحاق وأدلة التقويم
يمكنك تحميل القرار كاملاً من هنا
- كما حدد القرار حالة انقطاع التلميذ عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بأن يدفع مصروفات بقيمة 10 جنيهات إن لم يتقدم بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه الإنذار وتكرر الغرامة كلما تخلف التلميذ عن الحضور عشرة أيام