بينما وزير الاوقاف سابقا, الشيخ شوقى عبد اللطيف قال, عند الامام ابى حنيفة الحج ركنين, الاول الوقوف بعرفة, و الثانى طواف الافاضة, حيث انه من المؤكد ان من يفوته احدى الركنان من الاثنان فان الحج له غير مقبول و غير صحيح, و قال: بطل الحج اذا غاب احدهما,و يجوز للحاج ان يجبر بالدم من المناسك فى الحج ماعدا ذلك.
فى حين قام بالتعليق على عودة رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب و وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم, بغرض ان يقوما باداء صلاة عيد الاضحى المبارك بصحبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى,موضحا انه متوقع ان رئيس الوزراء قام امس بالوقوف بعرفة, و بعد صلاة الفجر صبيحة يوم السبت طاف بطواف الافاضة, ثم قام بالرجوع الى مصر الوطن, ملفتا ايضا الى ان الامر لا يعد مشكلة الى النحر, و قال: يوجد صكوك تتبع شركات حيث انه من الجائز انه اشترى ليستكمل الفريضة صك اضحية.
و ما يثير الجدل حول رمى الجمرات, عبد اللطيف يكشف عن انه للحاج يجوز او يصح ان يقوم بانابه احد ليقوم له برمى الجمرات, و هذا للمرأة و المريض, كما ان شوقى بين ايضا ان للمسؤل يجوز لو ان الامر يتعلق بسلامة و امن الوطن, و فى حالة الاحتياج له و الضرورة, ان يقوم بانابه من يقوم باستكمال المناسك و رمى الجمرات.
بينما منسق عام حركة ائمة بلا قيود الشيخ احمد البهى علق على عودة رئيس الوزراء ابراهيم محلب و وزير الداخلية الواء محمد ابراهيم من الاراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية, و قال: ان الحج السريع يجوز فية ان يتم تفويض الغير برمى الجمرات, و ان يؤدى بعض الخفيف من النسك, و لكن من الضرورى ان يتم اخراج الهدى < الذبح>.
و فى تصريحات خاصة اضاف البهى, بالوقوف على عرفة يكون تمام الحج, و بما ان الحاج قام بالوقوف على عرفة, فان الحج صحيح و اكمال النسك يكون بالهدى و التفويض.
بينما مستشار شيخ الازهر الدكتور محمد مهنى قال, ان الوقف على عرفة هو الركن الاساسى للحج, و اوضح بان للحج ان يجوز له ان ينيب غيره فى ان يقوم برمى الجمرات او حتى الوقوف بمنى و هذا ان كان عنده ضرورة بعينها مثل المرض او فى دولته يكون مسئول و ضرورة العمل توافرت لحضوره.
و تعليقا من مستشار شيخ الازهر عن عودة كلا من رئيس الوزراء و وزير الداخلية لاداء صلاة عيد الاضحى المبارك مع رئيس الجمهورية صبيحة السبت قال: ان ما يلقى على كاهل المسئولين من واجبات وطنية يصح هنا ان يتم تفويض من يقوم عنهم برمى الجمرات و ايضا النحر للاضاحى و نقيس على هذا من صحة فى حالة مرض الحاج او العذر القهرى فى حالة توافره.