فى ظل القوانين الصارمه التى تصدرها الدوله الان لتحجيم حجم الفساد الادارى الذى طلما اشتكى منه المواطن المصرى على مدار العقود الماضيه وايضا القضاء على الروتين العام الذى يشعر بيه اى مواطن عند دخوله اى مصلحه حكوميه تابعه للدوله ، فاصدرت الحكومه الحاليه العديد من القوانين التى تصب كلها فى مصلحه المواطن المصرى بكشل عام وايضا تكون تحفيذ للعاملين فى القطاعات المختلفه فى الدوله، وكان اخر هذه القوانين قانون الخدمه المدنيه الجديد لعام 2015 .
حدد قانون الخدمه المدينه رقم 18 لسنة 2015 والذى سيتم تطبيقه والاخذ ببنود هذا القنون فى مطلع شهر يوليو لهذا العام عام 2015 حيث حدد مدة الاجازة الاعتيادية بأجر كامل التى يستحقها أى موظف فى الدولة، وهذه الاجازه الاعتياديه تكون غير شامله ايام العطلات الرسميه فى الدوله.
حيث جائت بنود القانون فى هذا الامر كما يلى :-
1- يحق لاى موظف فى الدوله تجاوزت مده عمله لدى الدوله 6 اشهور من تاريخ تاعينه فى العمل ان يحصل على اجازه اعتياديه سنويه مدتها 15 يوماً مدفوعه الاجر.
2- يكون لاى موظف فى الدوله الحق فى اجازه اعتياديه سنويه مدتها 21 يوما اذا تجاوز فتره علمه لدى القطاع الحكومى للدوله عام كامل من تاريخ استلامه للعمل فى الدوله وتكون هذه الاجازه مدفوعه الاجل كامل.
3- يكون لاى موظف فى القطاع الحكومى للدوله امضى فى الوظيفة عشر سنوات من تاريخ استلام العمل إجازة اعتيادية بأجر كامل قدرها 30 يوماً.
4- يكون للموظف الحكومى الحق فى طلب اجازه اعتياديه سنويه قدرها 45 يوما اذا تجاوز سن الخمسون عام.
وتطرق البند الخامس فى قانون الخدمه المدنيه الجديد لعام 2015 الى ذى الاحتياجات الخاصه الذين يعملون فى القطاع الحكومى .
5- يكون للموظف ذى الاحتياجات الخاصه ( الاعاقه ) الذى يعمل فى القطاع الحكومى طلب اجازه اعتياديه سنويه قدرها 45 يوماً بدون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
6- يحق للسلطة المختصة زيادة مدة الاجازة الاعتيادية السنويه للموظف الحكومى لما لا يتعدى 15 يوم للعاملين فى المناطق النائية والبعيده عن مكان العمل.
7- لا يجوز تأجيل أو تقليل مدة الاجازة الاعتيادية لأى موظف فى القطاع الحكومى أو أنهاءها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل وتقرها السلطه المعنيه لديه فى العمل.
8- فى حالة عدم تقدم الموظف الحكومى بطلب الحصول على الاجازة لمدة 3 سنوات يكون حقة فيها وفى الحصول على مقابل مادى نظير التزامه بالعمل على مدار هذه المده ،ولكن إذا تقدم للحصول على اجازة ورفضت السلطة المختصة الاجازة يصرف الموظف عنها المقابل النقدى بعد مرور 3 سنوات من تاريخ رفض الاجازه الاعتياديه الذى سبق وقدمها.
حدد قانون الخدمه المدينه رقم 18 لسنة 2015 والذى سيتم تطبيقه والاخذ ببنود هذا القنون فى مطلع شهر يوليو لهذا العام عام 2015 حيث حدد مدة الاجازة الاعتيادية بأجر كامل التى يستحقها أى موظف فى الدولة، وهذه الاجازه الاعتياديه تكون غير شامله ايام العطلات الرسميه فى الدوله.
حيث جائت بنود القانون فى هذا الامر كما يلى :-
1- يحق لاى موظف فى الدوله تجاوزت مده عمله لدى الدوله 6 اشهور من تاريخ تاعينه فى العمل ان يحصل على اجازه اعتياديه سنويه مدتها 15 يوماً مدفوعه الاجر.
2- يكون لاى موظف فى الدوله الحق فى اجازه اعتياديه سنويه مدتها 21 يوما اذا تجاوز فتره علمه لدى القطاع الحكومى للدوله عام كامل من تاريخ استلامه للعمل فى الدوله وتكون هذه الاجازه مدفوعه الاجل كامل.
3- يكون لاى موظف فى القطاع الحكومى للدوله امضى فى الوظيفة عشر سنوات من تاريخ استلام العمل إجازة اعتيادية بأجر كامل قدرها 30 يوماً.
4- يكون للموظف الحكومى الحق فى طلب اجازه اعتياديه سنويه قدرها 45 يوما اذا تجاوز سن الخمسون عام.
وتطرق البند الخامس فى قانون الخدمه المدنيه الجديد لعام 2015 الى ذى الاحتياجات الخاصه الذين يعملون فى القطاع الحكومى .
5- يكون للموظف ذى الاحتياجات الخاصه ( الاعاقه ) الذى يعمل فى القطاع الحكومى طلب اجازه اعتياديه سنويه قدرها 45 يوماً بدون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
6- يحق للسلطة المختصة زيادة مدة الاجازة الاعتيادية السنويه للموظف الحكومى لما لا يتعدى 15 يوم للعاملين فى المناطق النائية والبعيده عن مكان العمل.
7- لا يجوز تأجيل أو تقليل مدة الاجازة الاعتيادية لأى موظف فى القطاع الحكومى أو أنهاءها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل وتقرها السلطه المعنيه لديه فى العمل.
8- فى حالة عدم تقدم الموظف الحكومى بطلب الحصول على الاجازة لمدة 3 سنوات يكون حقة فيها وفى الحصول على مقابل مادى نظير التزامه بالعمل على مدار هذه المده ،ولكن إذا تقدم للحصول على اجازة ورفضت السلطة المختصة الاجازة يصرف الموظف عنها المقابل النقدى بعد مرور 3 سنوات من تاريخ رفض الاجازه الاعتياديه الذى سبق وقدمها.