أتى قانون الأحوال الدينة الجديد الذى اعتمدتة الحكومة المصرية منذ شهور قليله بالكثير من الأجابات التى كانت تدول فى أذهان الكثير من العاملين فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى الدولة، وفى بعض المقالات السابقه تم التوضيح بعض جوزئيات هذا القانون من حيث رواتب العاملين فى الدولة وأجور الأجازات الرسميه مدفوعه الأجر.
أما اليوم اشارت الحكومة فى بيانها الصادر على موقعها الألكترونى الرسمى اليوم بيان هام للعاملين فى القطاع الحكومى بخصوص العلاوة السنويه لجميع العاملين فى قطاعات الدوله المختلفه حيث نص البيان على ما يلى :
نص قانون الخدمة المدنية، على أن يستحق موظفو الحكومة، علاوة دورية سنوية في الأول من شهر يوليو القادم، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية، بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقا للشروط الآتية:
1. أن تكون كفاية الموظف حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2. ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام.
3. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة،وبتالى إذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من 10 تمنح العلاوة لواحد منهم فقط.
ومن ناحيه أخرى اشار القانون للموظف الذى يكمل دراساته العليا لتحسين مستواه الوظيفى والاجتماعى حيث اشار له القانون بأنه يتم صرف علاوة اثتثنائيه تضاف على الراتب الاساسى للموظف وتمنح هذة العلاوة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها لكل من حصلو على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
أما اليوم اشارت الحكومة فى بيانها الصادر على موقعها الألكترونى الرسمى اليوم بيان هام للعاملين فى القطاع الحكومى بخصوص العلاوة السنويه لجميع العاملين فى قطاعات الدوله المختلفه حيث نص البيان على ما يلى :
نص قانون الخدمة المدنية، على أن يستحق موظفو الحكومة، علاوة دورية سنوية في الأول من شهر يوليو القادم، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية، بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقا للشروط الآتية:
1. أن تكون كفاية الموظف حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2. ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام.
3. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة،وبتالى إذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من 10 تمنح العلاوة لواحد منهم فقط.
ومن ناحيه أخرى اشار القانون للموظف الذى يكمل دراساته العليا لتحسين مستواه الوظيفى والاجتماعى حيث اشار له القانون بأنه يتم صرف علاوة اثتثنائيه تضاف على الراتب الاساسى للموظف وتمنح هذة العلاوة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها لكل من حصلو على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.