تحديد سعر الضريبة العقارية بنسبة 10 % من صافى القيمة الايجارية السنوية للوحدة
اعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه
استبعاد نسبة 30 % للوحدات السكنية ،و 32 % على الوحدات المستخدمة للاغراض الغير سكنية مقابل مصاريف الصيانة .
تخصيص نسبة 25% من حصيلة ضريبة العقارات المبنية للمحليات.
تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شانها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.