قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة وقف نظر الطعن المقام من النائب العام ضد الحكم بإلزامه بعرض طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق بإعادة محاكمته أمام محكمة النقض فى سب وقذف المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة الراحل، وحددت المحكمة لمرتضى 3 شهور لرفع دعوى بعدم دستورية المادة 36 مكرر من قانون الإجراءت الجنائية.
وتدور القضية حول طلب مرتضى منصور من النائب العام عرض طلب إعادة محاكمته فى قضية السب والقذف أمام دائرة أخرى بمحكمة النقض، وذلك لما وصفه مرتضى من وجود مخالفات قانونية جسيمة بالحكم الذى أصدره ضده المستشار أيمن عباس وامتنعت النيابة العامة عن الطعن فيه.
وتضمنت مرافعة مرتضى أمس إلقاء الضوء على ما يراه من أخطاء فى إجراءات محاكمته حيث اتهم مسئولون فى الدولة منهم وزير العدل بالتربص به والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون وعدم السماح له باستدعاء شهود النفى.
وأضاف مرتضى أمام المحكمة «عليا الطلاق ما شتمت السيد نوفل» وأننى طلبت شهادة عمال بالمجلس أمام محكمة النقض ففوجئت بحيثيات تقول إنهم مستشارون ويتمتعون بالحصانة مما يدل على أن المحكمة لم تهتم بقراءة أوراق القضية على حد قول منصور.