نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية المنتدى العام المنتدى الإسلامي والنقاشات الدينية



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




‏[‏ ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق‏,‏ أو الإطعام إلا أن يشاء‏]‏

 

قال‏:‏ ‏[‏ ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق‏,‏ أو الإطعام إلا أن يشاء‏]‏
في هذه المسألة فصلان‏:‏
الفصل الأول‏:‏
أنه إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة‏,‏ لم يلزمه الرجوع إليها روي ذلك عن الحسن وقتادة وبه قال مالك والشافعي‏,‏ وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وروي عن النخعي والحكم‏,‏ أنه يلزمه الرجوع إلى أحدها وبه قال الثوري وأصحاب الرأي لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل‏,‏ فلزمه الرجوع كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام صلاته ولنا أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل‏,‏ فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام فإنه لا يخرج‏,‏ بلا خلاف والدليل على أن البدل لا يبطل أن البدل الصوم وهو صحيح مع قدرته اتفاقا‏,‏ وفارق التيمم فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه ولأن الرجوع إلى طهارة الماء لا مشقة فيه ليسره‏,‏ والكفارة يشق الجمع فيها بين خصلتين وإيجاب الرجوع يفضي إلى ذلك فإن قيل‏:‏ ينتقض دليلكم بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة قلنا‏:‏ إذا قدر على الهدي في صوم الثلاثة تبينا أنه ليس بعادم له في وقته لأن وقت الهدي يوم النحر‏,‏ بخلاف مسألتنا
الفصل الثاني‏:‏
أنه إن أحب الانتقال إلى الأعلى فله ذلك في قول أكثرهم‏,‏ ولا نعلم خلافا إلا في العبد إذا حنث ثم عتق وقال أبو الخطاب‏:‏ لا يجوز الانتقال في مسألتنا محتجا بقول الخرقي‏:‏ إذا حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق قال‏:‏ وهو ظاهر كلام أحمد لقوله في العبد‏:‏ إنما يكفر ما وجب عليه ولنا‏,‏ أن العتق والإطعام الأصل فأجزأه التكفير به كما لو تكلف الفقير فاستدان وأعتق فأما العبد إذا عتق‏,‏ فيحتمل أنه يجوز له الانتقال كمسألتنا ويحمل كلام أحمد على أنه لا يلزمه الانتقال ويحتمل أنه يفرق بينه وبين الحر‏,‏ من حيث إن الحر كان يجزئه التكفير بالمال لو تكلفه والعبد لم يكن يجزئه إلا الصيام على رواية‏.‏

فصل
ولو وجبت الكفارة على موسر فأعسر‏,‏ لم يجزئه الصيام وبهذا قال الشافعي وقال أبو ثور وأصحاب الرأي‏:‏ يجزئه لأنه عاجز عن المبدل فجاز له العدول إلى البدل كما لو وجبت عليه الصلاة ومعه ماء فاندفق قبل الوضوء به ولنا‏,‏ أن الإطعام وجب عليه في الكفارة فلم يسقط بالعجز عنه كالإطعام في كفارة الظهار‏,‏ وفارق الوضوء لأن الصلاة واجبة ولا بد من أدائها فاحتيج إلى الطهارة لها في وقتها‏,‏ بخلاف الكفارة‏.‏

فصل
والكفارة في حق العبد والحر والرجل والمرأة والمسلم والكافر‏,‏ سواء لأن الله - تعالى - ذكر الكفارة بلفظ عام في جميع المخاطبين فدخل الكل في عمومه إلا أن الكافر لا يصح منه التكفير بالصيام لأنه عبادة وليس هو من أهلها‏,‏ ولا بالإعتاق لأن من شرطه الإيمان في الرقبة ولا يجوز لكافر شراء مسلم إلا أن يتفق إسلامه في يديه‏,‏ أو يرث مسلما فيعتقه فيصح إعتاقه وإن لم يتفق ذلك فتكفيره بالإطعام أو الكسوة فإذا كفر به ثم أسلم‏,‏ لم يلزمه إعادة التكفير وإن أسلم قبل التكفير كفر بما يجب عليه في تلك الحال من إعتاق أو إطعام أو كسوة أو صيام ويحتمل على قول الخرقي‏,‏ ألا يجزئه الصيام لأنه إنما يكفر بما وجب عليه حين الحنث ولم يكن الصيام مما وجب عليه
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل








المقال "‏[‏ ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق‏,‏ أو الإطعام إلا أن يشاء‏]‏" نشر بواسطة: بتاريخ:
reemhmam
مشكور اخى على التذكير



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
اهلا شهر الصوم

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية