حكم من استهزأ باللحية
ج : دلّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها كما في الصحيحن عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا ومن زعم أن إعفائها سنة يثاب عليها فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها ، فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة . لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم ، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها ؛ وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها .
وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يأخذ من لحيته وعرضها فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن في إسناده راويًا متهما بالكذب . أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فقد أتى منكرًا عظيماً يوجب ردته عن الإسلام ، لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، تعتبر كفرًا ورِدّة عن الإسلام لقول الله عز وجل : { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } .
اللجنة الدائمة