موضوع كبير جدا ....... والجدال فيه من وقت ظهور الاسلام الى وقتنا هذا ولم يتوقف بعد هذا الجدال ... فمازال الى الان الجدال قائم بين فريقين ، فريق يصرخ بالحرمانية
وفريق اخر ينادى بوضع الودائع والمدخرات لدى البنوك .
كثرت الفتاوى بين الفقهاء وأهل الفتاوى عن التحليل او التحريم بل تعدى الخلاف عن الحلال والحرام ، الى ان وصل الى الهجوم على كل من ينادى بحل الودائع لدى البنوك لاتهامه بالتواطؤ مع النظام الحاكم لجذب الودائع لدى البنوك .
من نادى بالتحريم الشيخ متولى الشعراوى - والشيخ الغزالى - المفتى الشيخ خاطر ... وكثير من الشيوخ وكان استنادهم ان الاية الكريمة التى تحرم الربا أى اخذ فائدة على ودائعهم ومداخراتهم
وكان من الفريق المؤيد او الفريق الذى يحلل الودائع بالبنوك واخذ فائدة على ودائعهم
مفتى الديار المصرية الحالى الدكتور الشيخ على جمعة ..... والشيخ سيد الطنطاوى ... وابرزهم المفكر الدكتور مصطفى محمود ........ ورأيه سجله بكتابه عالم الاسرار
وسنقتبس منه وجهة نظره فى هذه القضية :
أنا أنظر الى الموضوع من منظور مختلف ..... فالموضوع يدور على المال الذى يستثمره صاحبه ليربو اى يزداد والكلام دائما عن الحلال والحرام ، ولكن الواقع يا سادة ان المال الذى يودع فى البنوك لا يربو ولا يزداد وانما يتآكل بالتضخم المستمر ونسبة هذا التضخم فى مصر هى ما بين 25-30 فى المائة وهى فى العالم كله ، اى انك اذا أودعت ألف جنيه فى بنك القاهرة ثم استرددتها بعد سنة فان قيمتها الشرائية والفعلية اى مقابلها الذهبى سوف تنخفض بمقدار الربع فتستردها من البنك 750 جنيها فقط بحساب القيمة وان كانت فى يدك ألفا فاذا تفضل عليك البنك بفوائد 15% فانك ستقبضها 900 جنيه من حيث قيمتها الفعلية أى بأقل مما أودعتها منذ سنة أى انه لا ربا فى الموضوع رغم الفوائد والزيادة الوهمية التى فى يدك لان المبلغ فى حقيقته لم يربوا لان قدرته الشرائية انخفضت وهذا شأن النقود الورق فى هذا الزمان ، بعكس الذهب والفضة فهم اشياء حافظة لقيمتها .........
فالمال لا يربو فالذى يقترض منا المال ليس هو الفقير المحتاج وانما هى الدولة التى تقترض المال لتستثمره فى مشاريع واعمال وانشاءات واسكان ومدارس ومصانع تعود بالخير والنفع على المجتمع ، فانت لا تقرضها ليربو مالك ويزداد فالحقيقة انه لا يزداد بل ينقص ويتآكل رغم الفائدة 15 % التى تأخذها من البنك لان هناك نقصا فى القيمة الشرائية أصاب نقودك يبلغ 35 % اى انك فى الحقيقة استرددت قرضك بناقص 10 % من حيث القيمة الشرائية والبنك عوضك هذه الـ 25 % خسارة بمقدار 15 % فائدة فأصبحت خاسرا 10 % فقط ، فلا زيادة ولا ربا فى الموضوع ....... فالمشكلة الفقهية لا وجود لها .
أما عن وجهة نظره بالتحريم أيام الرسول وتسميتها بالربا فكانت :
فى ايام الرسول حينما نزلت الشريعة كان الناس يبيعون ويشترون بالذهب والفضة وهى أشياء حافظة لقيمتها وكان الوضع مختلفا ..... وكانت النقود تربو عند المرابى بالفعل ولهذا انطبق عليها التحريم وصدق وصف الاستغلال .... لانها تربو وتزداد بظلم وجشع وطمع المرابى الذى لا يقرض الا بزيادة .
والوضع هنا مختلف فالعملة ورقية يطبع منها الحاكم ما يشاء ولا يستطيع برلمان ان يحاسبه فيهبط بقيمتها الى الحضيض وتمتلىء الايدى بأوراق لا قيمة لها ويعيش الناس فى تضخم قاتل ويصبح ما يأخذه صاحب الوديعة من البنك بعد ضم الفائدة أقل من أصل الوديعة ..... فالمال لا يربو ..... ولا ربا فى واقع الامر .
ثم ان الفوائد العالية التى تقرضها البنوك لاصحاب المشاريع تؤدى الى رفع الاسعار والتضخم ....... فنعود الى حلقة مفرغة للتضخم لتهبط بالقيمة الشرائية للعملة أكثر فأكثر .
اذا التضخم ليس ظاهرة عارضة كما يقول بعض الفقهاء بل هو كارثة مستمرة يجب ان ندخلها فى حساب الاحكام ....... والا كنا نعطل عقولنا ونلقى بها الى صناديق القمامة
العقل الاسلامى الان معطل تماما وممنوع ان يجتهد ويفكر ....... وممنوع ان يتأمل .
فنجد البدائل الاخرى أمام المودعين ...... هى الاتجاه الى شركات توظيف الاموال ..... والتى انتهت بكارثة عشناها مع الريان والشريف والسعد والهدى ...... حتى البنوك الاسلامية لا تستطيع هى الاخرى ان توظف كل أموالها فلا تجد مفرا من ايداع جزء كبير من أرصدتها بفوائد فى الخارج حتى لا تتأكل بفعل التضخم .
والعيب هو فى النظام المالى العالمى كله الذى اخترعه اليهود ويهيمن عليه اليهود ... ويديره اليهود والشبهة الربوية تقع على النظام ككل وعلى مبدعيه ومؤسسيه ..... وهى دول عظمى فى يدها الثروة والسلاح والقوة العسكرية والهيمنة السياسية .
فليس فى امكان دول ضعيفة متسولة ان تغير هذا النظام العالمى وهى مرتبطة به بالضرورة شاءت أم أبت فهى لا تستطيع ان تستقل باقتصادها عن الاقتصاد العالمى .
والمودع فى اخر السلسلة ضحية ......... وهو امام ضرورة لا بديل عنها ..... والضرورات فى جميع الشرائع تبيح المحظورات ....... وهو يودع نقوده بنية استثمارية وهى نية سليمة ........ ثم يقبض فوائد وهمية أقل فى قيمتها من أصل ماله .
فلا زيادة ..... بل خسارة ....... فهو برىء من الناحيتين .
كان كل هذا اخوانى وجهة نظر كاتبنا المفكر والدكتور مصطفى محمود ، فى صورة مقتطفات من كتابه الذى يعرض هذه القضية الهامة ( ودائع البنوك بين التحليل والتحريم ) .
وللمزيد من التوضيح فى هذا الموضوع و لاننى لست فقيهة فى الدين ، كان هناك مطلب وهو إحضار الدليل لاثبات صحة تحليل ودائع البنوك .
لذا سأنشر للقارىء تحاور دار بينى وبين أستاذ يوسف نور مشرف ومراقب القسم الاسلامى بمنتدى مصرى فهذا هو الحوار :
سيدتي
الموضوع هو بحث مشكور واضح فيه الفكر الإسلامي المتحرر من آي أراء سلفية ومعتمد فقط عن البحث والتغلغل داخل القرآن الكريم
ولذلك خرج البحث يطابق أوامر الله تعالى والتي غض عنها السلف الصالح البصر فالله سبحانه وتعالى يقول فى سورة البقرة
"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ منََِ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)"
لو لاحظت يا سيدتي أنهم قالوا البيع مثل الربا ولكن الله سبحانه وتعالى أكد أن البيع غير الربا وأنه سبحانه وتعالى حرم الربا وأحل البيع
فما هو الفرق بين البيع والربا
الفرق هو الوسيط الموجود في البيع وهو العملية التجارية ( البيع والشراء) فآي عملية تكون فيها بيع وشراء أصبحت بيع وليست ربا ومادامت هي بيع فتكون محللة مهما كانت النسب آلتي سيتم الاتفاق عليها بين البنك والذي يقوم بدور البيع والشراء وبين المودع الذي سيضع نقوده فى البنك
إذا فماذا عن الذي يقترض من البنك ويعيد القرض بفوائده ، وهو لا يقوم بعملية بيع وشراء فهل هذه الفوائد تعتبر ربا
هذه أيضا وضع قاعدتها وقانونها الله سبحانه وتعالى يقول فى سورة البقرة
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)"
لاحظى كلمة (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)
إن الله سبحانه وتعالى أمر بإعادة النقود بدون وقوع ظلم على آي من الطرفين
وهذا يعنى إن الذي سيقوم بالاقتراض حين يعيد النقود لابد أن يعيدها بما تساوى وقت إعادتها وليس وقت أقترضها وإلا كان أكتفي الله تعالى بقوله لكم رؤس أموالكم بدون ذكر الظلم في الآية الكريمة ولكن حتى لا يقع الظلم على الطرفين لابد آن يحدث تعادل بين المقرض وبين المقترض فتضاف نسبة التضخم الذي حدث خلال فترة الاقتراض
إن القرآن الكريم وضع لكل شئ قانونه ولكن من يقرأ ومن يستخدم عقله ليناقش فكر السلف
للأسف نحن أصبحنا قوم نتبع فقط دون أن نتأكد
وتم سؤالى له عن زكاة المال هل هى من الفائدة ام من اصل المبلغ ؟ وكان رده كالاتى :
والآن نعود إلى سؤالك حول زكاه المال وآلتي سألت عنها هل يتم إخراجها من الأصل أو من العائد على الوديعة
تعالى نتأكد أولا من الله عز وجل هل هي من الأصل أو من العائد
يقول الله تعالى فى سورة الأنعام
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)
إن الأمر واضح في هذه الآية الكريمة إن الزكاة تخرج يوم الحصاد فهي إذا تخرج من الحصاد (وَآَتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) لأنها لو خرجت من الأصل فإن الأصل سينتهي ولن يجد ما يخرجه من زكاة بعد ذلك ولو كانت من الأصل ما كان الله حدد وقت خروج الزكاة ولكان تركها تخرج في آي وقت من العام وليس شرطا وقت الحصاد
أما عن قيمة الزكاة
هناك أحكام قيدها الله آي لابد أن تنفذ كما أمرنا الله تعالى فمثلا حين يقول (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) سيظل هذا الحكم محرم إلى يوم القيامة بدون آي تعديل فيه
وهناك أحكام أطلقها الله آي لم يحددها مثل مسافة السفر آلتي تجيز للمسافر أن يفطر أو نوع المرض الذي يجيز للمريض أن يفطر وكذلك ( الزكاة وقيمتها) هذه الحكام المطلقة تحدد طبقا لمتطلبات كل عصر
ففي عصر الرسول مثلا مسافة السفر آلتي تجيز الإفطار حددها الرسول (صلى الله عليه وسلم ) بـ 80 كيلوا . بينما اليوم ولا 1000 كيلو تجبر الصائم على الإفطار
نفس الموقف في الزكاة فالزكاة في عصر الرسول تختلف اختلاف كامل عن الزكاة اليوم
فالزكاة تحددها مجموعة من العناصر . والمفروض أن يجتمع بيت المال (ويمثله وزارة المالية ) مع الولاة عن البلد ويمثلهم ( الحكومة ) لتحديد قيمة الزكاة طبقا لاحتياجات البلد
ولآن هذا لا يحدث فعلينا أن نرى نسب الزكاة الموجودة عند كل المسلمين فى العالم ومع فرقهم المختلفة فنجدها تتراوح بين 2,5% عند آهل السنة و تصل حتى 20% عند أهل الشيعة وهى أعلى نسبة للزكاة عند الفرق الإسلامية وكما ذكرنا فهي من العائد على الودائع وليس من أصل الوديعة
وطبعا نحن في مصر من آهل السنة
وعموما نسبة الزكاة يمكن أن تعتمد على مقدار ثراء الذي يخرج هذه النسبة فالمليونير مثلا يستطيع آن يصل بالنسبة إلى 20% بينما المتوسط أو الفقير فهو بالكاد سيصل إلى أدنى نسبه
والله تعالى أعلى وأعلم ،،،،،،
كما أوضح لى رأيه للمرة الثانية وقال :
أنا مش معاك يا ست أميرة فى دفع قيمة الزكاة من أصل المال لسببين
الأول إنه مخالف لأمر الله تعالى
الثانى إنه إذا دفع قيمة الزكاة من أصل المبلغ فإن المال سينتهى فى وقت ما وهنا ستتوقف الزكاة عنه فيضار من يستفيد من أموال الزكاة
يا سيدتى لا يوجد من يفتى فى التشريعات غير الله تعالى فقط ، ولا يوجد إنسان يستطيع أن يفتى فى تشريع وإلا كان الرسول أولى الناس للإفتاء
تعالى إلى أقوال الله تعالى فى مسألة الإفتاءات
يقول الله تعالى فى سورة النساء
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)
ويقول الله تعالى أيضا فى سورة النساء
حتى حينما كانوا يسألون الرسول ، طالما كان السؤال فى التشريع فإن الإجابة تكون من عند الله تعالى
يقول الله تعالى
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُل
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُل
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ
لاحظى الأمر الإلهى الواضح فى كلمة( قل) فالله تعالى هو من يفتى وعلى الرسول أن ينقل هذا الإفتاء
وهناك الكثير من الآيات التى يقول الله تعالى إن الإفتاء له هو العلى القدير فقط
أما الأمور المطلقة التى شرعها الله تعالى ولم يحدد فيها تقسيم معين فقد ترك هذا التقسيم فقط وليس التشريع للرسول وأولى الأمر والأمر الإلهى واضح جدا فى قوله تعالى فى سورة النساء
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
لو لاحظتى إن طاعة الله جاءت منفردة بينما طاعة الرسول وأولى الأمر جاءت معطوفة أى يتساوى الطاعة هنا للرسول بطاعة أولى الأمر فى تحديد النسب وليست فى التشريع فالتشريع لله وحده ولا إجتهاد فى التشريع
انا قلت بالحرف الواحد ان ما فيش حد يفتى فى التشريع لإن التشريع أمر متروك لله وحده ، ولذلك من يدفع من أصل المبلغ فلن يقبل الله هذه الزكاة بإعتبارها تخالف تشريع الله ولكنه إذا اراد أن يدفع زياده فهذا أمر متروك لمخرج الزكاة أن يدفعها كما يشاء ، يارب يدفع كل العائد ، هذا أمر متروك له
لكن ليس من المقبول إن راجل مثلا يملك مجموعة من النخل وحين أتت حصادها فبدلا من أن يخرج من البلح وهو حصادها ما هو مفروض عليه إذ هو يقطع النخله وهى الأصل ليخرجها كزكاة
هل هذا معقول
وكان هذا هو الحوار ، لمن لا يقتنع ويشكك فى رأى الدكتور مصطفى محمود ....... وهذا حق استاذ يوسف لان أنشر رأيه بجانب رأى كاتبنا المفكر الدكتور مصطفى محمود ، وهذا لان جاء استاذ يوسف بأدلة من القرآن الكريم وايضا لانه طلب مني ان أنشر الموضوع بمنتداه لاهميته ولرغبته فى نشر رأيه ..... فالشكر له على توضيحه لنا تحليل ودائع البنوك .